responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 219

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: يجوز أن يقتصر على واحد، لأنه إخبار [1].

و ذكر الداركي [2]، عن أبي إسحاق [3]، أنه قال: العدد معتبر فيمن يزكي الشاهدين، و لا يعتبر في أصحاب مسائله، فإذا عاد إليه صاحب مسألة فإن جرح توقف في الشهادة، و ان زكاه بعث الحاكم إلى المسؤول عنه، و إذا زكاه اثنان عمل على ذلك [4].

دليلنا: أن الجرح و التعديل حكم من الأحكام، و لا يثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، و لأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به، و ما ذكروه ليس عليه دليل.

مسألة 12: إذا شهد اثنان بالجرح، و شهد آخران بالتعديل،

وجب على الحاكم أن يتوقف.

و قال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل [5].


[1] النتف 2: 776، و بدائع الصنائع 7: 11، و الهداية 6: 15، و شرح فتح القدير 6: 15، و المغني لابن قدامة 11: 422، و رحمة الأمة 2: 191، و الميزان الكبرى 2: 190، و حلية العلماء 8: 129، و الحاوي الكبير 16: 187.

[2] أبو القاسم، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الداركي، درس بنيسابور ثم رحل الى بغداد و انتهت إليه رئاسة العلم بها، و كان أبوه محدث أصفهان في وقته، توفي هو ببغداد يوم الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة خمس و سبعين و ثلاثمائة، طبقات الشافعية: 31، و طبقات الشافعية الكبرى 2: 240.

[3] هو أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد تقدمت ترجمته في المسألة 37 من كتاب الطلاق.

[4] حلية العلماء 8: 129.

[5] الام 6: 205، و مختصر المزني: 300، و الوجيز 2: 243، و المجموع 20: 136، و السراج الوهاج:

595، و مغني المحتاج 4: 405، و الشرح الكبير 11: 452، و المغني لابن قدامة 11: 421.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست