responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 220

و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران، فيقاس الجرح على التزكية [1].

دليلنا: أنه إذا تقابل الشهادتان، و لا ترجيح لأحد الشاهدين، وجب التوقف.

مسألة 13 [اشتراط التفسير في الجرح دون التعديل]

لا يقبل الجرح إلا مفسرا، و تقبل التزكية من غير تفسير، و به قال الشافعي [2].

و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا [3]، فيقاس الجرح على التزكية.

دليلنا: أن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من تعديل أو جرح.

مسألة 14: شارب النبيذ يفسق عندنا،

و به قال مالك [4].

و قال الشافعي: لا يفسق [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا النبيذ و الخمر عندنا سواء، و قد دللنا عليه فيما مضى، و من أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف،


[1] بدائع الصنائع 7: 11.

[2] حلية العلماء 8: 129، و مغني المحتاج 4: 404، و السراج الوهاج: 595، و المجموع 20: 136، و المغني لابن قدامة 11: 424، و الشرح الكبير 11: 448، و الحاوي الكبير 16: 192.

[3] بدائع الصنائع 7: 11، و حلية العلماء 8: 129، و المغني لابن قدامة 11: 424، و الشرح الكبير 11: 448، و الحاوي الكبير 16: 192.

[4] حلية العلماء 8: 252، و الحاوي الكبير 16: 193.

[5] الام 6: 206 و 207، و مختصر المزني: 311، و حلية العلماء 8: 251، و الوجيز 2: 250، و المجموع 20: 229، و الحاوي الكبير 16: 193.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست