اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 220
و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران، فيقاس الجرح على التزكية [1].
دليلنا: أنه إذا تقابل الشهادتان، و لا ترجيح لأحد الشاهدين، وجب التوقف.
مسألة 13 [اشتراط التفسير في الجرح دون التعديل]
لا يقبل الجرح إلا مفسرا، و تقبل التزكية من غير تفسير، و به قال الشافعي [2].
و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا [3]، فيقاس الجرح على التزكية.
دليلنا: أن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح، فيجب أن يفسر، فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح، فإذا فسره عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من تعديل أو جرح.
[2] حلية العلماء 8: 129، و مغني المحتاج 4: 404، و السراج الوهاج: 595، و المجموع 20: 136، و المغني لابن قدامة 11: 424، و الشرح الكبير 11: 448، و الحاوي الكبير 16: 192.
[3] بدائع الصنائع 7: 11، و حلية العلماء 8: 129، و المغني لابن قدامة 11: 424، و الشرح الكبير 11: 448، و الحاوي الكبير 16: 192.