responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 174

ففاته من غير تفريط، مثل أن مات أحدهما، أو حجب عنه، أو أكره على المنع، لا يحنث.

و للشافعي فيه قولان [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و أيضا فإن هذا لم يفرط فيه، فلا يلزمه حكم اليمين، و انما يلزم ذلك بالتفريط.

مسألة 87: إذا عزل هذا القاضي، فقد فاته الرفع إليه.

و به قال أبو حنيفة [2].

و هو ظاهر مذهب الشافعي، و له فيه وجه آخر أنه لم يفته، لأنه علق الرفع إليه بعينه دون صفته [3].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 88 [بيان ما ينصرف إليه المال]

إذا حلف و قال: إن شفى الله مريضي، فلله أن أتصدق بمالي، انصرف ذلك إلى جميع ما يتمول في العادة، زكاتيا كان أو غير زكاتي. و به قال الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: القياس يقتضي مثل هذا، و لكن استحسانا يصرف


[1] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و السراج الوهاج: 581، و مغني المحتاج 4: 349، و الوجيز 2: 231، و الحاوي الكبير 15: 448.

[2] تبيين الحقائق 3: 161، و المغني لابن قدامة 11: 286.

[3] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 291، و المجموع 18: 97، و الوجيز 2: 231، و السراج الوهاج: 581، و مغني المحتاج 4: 349، و المغني لابن قدامة 11: 286.

[4] حلية العلماء 7: 291، و الوجيز 2: 228، و المجموع 18: 99، و المغني لابن قدامة 11: 340، و الشرح الكبير 11: 341، و البحر الزخار 5: 257.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست