responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 173

دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأولة سواء.

مسألة 85: إذا حلف لا كلمت فلانا فكتب اليه كتابا

أو أرسل إليه رسولا أو أومأ إليه برأسه أو غمز بعينه أو أشار بعينه لم يحنث، و به قال أهل العراق [1].

و للشافعي في جميع ذلك قولان: أحدهما يحنث و به قال مالك [2] قاله في القديم و قال في الجديد: لا يحنث [3] كما قلناه.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل و أيضا فلا يسمى شيء مما عددناه كلاما على الحقيقة فيجب أن لا يحنث به.

و قال تعالى «فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا» [4] ثم قال «فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا» [5].

فوجه الدلالة أنها نذرت أن لا تكلم أحدا، ثم أشارت إليه، ثبت أن الإشارة ليست بكلام.

مسألة 86: إذا حلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى القاضي أبي فلان،


(1) بدائع الصنائع 3: 55، و تبيين الحقائق 3: 136، و حلية العلماء 7: 284، و الميزان الكبرى 2: 132، و البحر الزخار 5: 248.

[2] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 284، و السراج الوهاج: 580، و مغني المحتاج 4: 345، و المجموع 18: 85 و 86، و الميزان الكبرى 2: 132، و المدونة الكبرى 2: 130 و 131، و المغني لابن قدامة 11: 327، و البحر الزخار 5: 248.

[3] الام 7: 80، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 284، و الوجيز 2: 230، و السراج الوهاج:

580، و مغني المحتاج 4: 345، و المجموع 18: 85 و 86، و الميزان الكبرى 2: 132.

[4] مريم: 26.

[5] مريم: 29.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست