responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 172

رطب و نصفه بسر، أو حلف لا يأكل بسرا، فأكل المنصف حنث. و به قال الشافعي و أصحابه [1].

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يحنث [2].

دليلنا: أنه قد أكل الرطب، و انما أكل معه شيئا آخر.

مسألة 83: إذا حلف لا يأكل لبنا، فأكل سمنا أو زبدا خالصا،

أو جبنا أو غير ذلك لم يحنث. و به قال الشافعي [3].

و قال أبو علي ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما عمل منه [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 84: إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم عليه حنث بلا خلاف،

و ان سلم على جماعة فيهم زيد و أراده حنث أيضا بلا خلاف، و ان لم يرده، أو لم ينو شيئا و أطلقه، أو لم يعلم أن زيدا فيهم، لم يحنث عندنا.

و قال الشافعي: ان عزله بالنية فعلى طريقين: منهم من قال يصح قولا واحدا، كما قلناه. و منهم من قال على قولين و ان أطلق السلام من غير نية فعلى قولين، و ان كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي [5].


[1] حلية العلماء 7: 266، و المجموع 18: 56 و 70، و المغني لابن قدامة 11: 315، و البحر الزخار 5: 249، و الحاوي الكبير 15: 428.

[2] حلية العلماء 7: 266، و المجموع 18: 56 و 70، و المغني لابن قدامة 11: 315، و البحر الزخار 5: 249، و الحاوي الكبير 15: 428.

[3] الام 7: 79، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 270 و 271، و المجموع 18: 64، و الحاوي الكبير 15: 429.

[4] حلية العلماء 7: 271، و المجموع 18: 64، و الحاوي الكبير 15: 429.

[5] الام 7: 80، و حلية العلماء 7: 286، و الوجيز 2: 232، و المجموع 18: 91 و 92، و السراج الوهاج: 577، و مغني المحتاج 4: 334 و 335.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست