و قال أبو علي ابن أبي هريرة: يحنث بأكل كلما عمل منه [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 84: إذا حلف لا كلمت زيدا، فسلم عليه حنث بلا خلاف،
و ان سلم على جماعة فيهم زيد و أراده حنث أيضا بلا خلاف، و ان لم يرده، أو لم ينو شيئا و أطلقه، أو لم يعلم أن زيدا فيهم، لم يحنث عندنا.
و قال الشافعي: ان عزله بالنية فعلى طريقين: منهم من قال يصح قولا واحدا، كما قلناه. و منهم من قال على قولين و ان أطلق السلام من غير نية فعلى قولين، و ان كان جاهلا بأن زيدا فيهم فعلى قولين كيمين الساهي [5].
[1] حلية العلماء 7: 266، و المجموع 18: 56 و 70، و المغني لابن قدامة 11: 315، و البحر الزخار 5: 249، و الحاوي الكبير 15: 428.
[2] حلية العلماء 7: 266، و المجموع 18: 56 و 70، و المغني لابن قدامة 11: 315، و البحر الزخار 5: 249، و الحاوي الكبير 15: 428.
[3] الام 7: 79، و مختصر المزني: 296، و حلية العلماء 7: 270 و 271، و المجموع 18: 64، و الحاوي الكبير 15: 429.
[4] حلية العلماء 7: 271، و المجموع 18: 64، و الحاوي الكبير 15: 429.
[5] الام 7: 80، و حلية العلماء 7: 286، و الوجيز 2: 232، و المجموع 18: 91 و 92، و السراج الوهاج: 577، و مغني المحتاج 4: 334 و 335.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 172