responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 157

مسألة 56 [لو استثنى زيدا بقلبه]

و إذا دخل على عمرو بيتا و زيد فيه، و استثناه بقلبه- كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد- لم يصح و ان حلف لا أكلم زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد و استثناه بقلبه، لم يحنث.

و قال الشافعي: مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام على طريقين:

منهم من قال يصح قولا واحدا، و منهم من قال على قولين [1].

و مسألة الدخول اختلفوا على طريقين: منهم من قال على قولين كالكلام، و منهم من قال يحنث هاهنا قولا واحدا، و لا يصح الاستثناء، و الكلام على قولين [2].

و الفرق بينهما أن مسألة الكلام يصح الاستثناء فيها قولا، و يصح أيضا بالقلب، و مسألة الدخول لا يصح الاستثناء قولا فلا يصح أيضا بالقلب.

دليلنا في السلام: أن السلام لفظ عام، و يجوز أن يخصه بالقصد، و الفعل فعل واحد لا يصح تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، و لم يحنث بالسلام.

مسألة 57: إذا دخل عليه زيد بيتا، فاستدام هو القعود معه، لا يحنث.

و للشافعي فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة، هل هو حكم الابتداء أم لا؟ [3].

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، و أيضا فإنه حلف أن لا يدخل عليه و ما


[1] حلية العلماء 7: 286، و الوجيز 2: 232، و المجموع 18: 91 و 92، و السراج الوهاج: 577، و مغني المحتاج 4: 334- 335.

[2] المصادر المتقدمة.

[3] المجموع 18: 94، و الحاوي الكبير 15: 366.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست