اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 157
مسألة 56 [لو استثنى زيدا بقلبه]
و إذا دخل على عمرو بيتا و زيد فيه، و استثناه بقلبه- كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد- لم يصح و ان حلف لا أكلم زيدا فسلم على جماعة فيهم زيد و استثناه بقلبه، لم يحنث.
و قال الشافعي: مسألة الدخول مبنية على مسألة السلام على طريقين:
منهم من قال يصح قولا واحدا، و منهم من قال على قولين [1].
و مسألة الدخول اختلفوا على طريقين: منهم من قال على قولين كالكلام، و منهم من قال يحنث هاهنا قولا واحدا، و لا يصح الاستثناء، و الكلام على قولين [2].
و الفرق بينهما أن مسألة الكلام يصح الاستثناء فيها قولا، و يصح أيضا بالقلب، و مسألة الدخول لا يصح الاستثناء قولا فلا يصح أيضا بالقلب.
دليلنا في السلام: أن السلام لفظ عام، و يجوز أن يخصه بالقصد، و الفعل فعل واحد لا يصح تخصيصه بزيد دون عمرو، و إذا لم يصح تخصيصه فقد حنث بالدخول، و لم يحنث بالسلام.
مسألة 57: إذا دخل عليه زيد بيتا، فاستدام هو القعود معه، لا يحنث.
و للشافعي فيه قولان مبنيان على حكم الاستدامة، هل هو حكم الابتداء أم لا؟ [3].
دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، و أيضا فإنه حلف أن لا يدخل عليه و ما
[1] حلية العلماء 7: 286، و الوجيز 2: 232، و المجموع 18: 91 و 92، و السراج الوهاج: 577، و مغني المحتاج 4: 334- 335.