responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 156

و القول الثاني: انه يحنث. و به قال مالك و أبو حنيفة [1].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج إلى دليل، و أيضا قوله (عليه السلام): «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [2] و ذلك عام.

مسألة 54: إذا أدخل مكرها محمولا لا يحنث.

و هو نص الشافعي [3].

و اختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال لا يحنث قولا واحدا، و منهم من قال على قولين مثل الاولى [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 55: إذا حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل على عمرو بيتا و فيه زيد

و هو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث.

و للشافعي فيه قولان [5].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.


[1] المصادر المتقدمة.

[2] سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، و سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2045، و السنن الكبرى 7: 356، و فتح الباري 9: 390، و المحلى 8: 35، و المجموع 18: 9، و تلخيص الحبير 1: 281 حديث 450، و نيل الأوطار 7: 22، و في بعض ما تقدم اختلاف يسير في اللفظ.

[3] الام 7: 73، و مختصر المزني: 294، و المجموع 18: 102، و الوجيز 2: 232، و حلية العلماء 7: 299، و الشرح الكبير 11: 287.

[4] الام 7: 73، و حلية العلماء 7: 299، و المجموع 18: 102، و الوجيز 2: 232.

[5] الام 7: 74، و مختصر المزني: 294، و السراج الوهاج: 577، و مغني المحتاج 4: 334، و الوجيز 2: 232.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست