responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 111

دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ» الآية ثم قال «وَ كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ» [1] يعني في المخالفة.

و أيضا قوله تعالى «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ» [2] الآية و قال «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ- الآية إلى قوله- قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» [3].

مسألة 3: كل يمين كان حلها طاعة و عبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة.

و به قال جماعة [4].

و قال أكثر الفقهاء أبو حنيفة و الشافعي و مالك و غيرهم: يلزمه كفارة [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]. و أيضا الأصل براءة الذمة.

و روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي (عليه السلام) قال:

«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير فان تركه كفارتها» [7].


[1] المائدة: 87- 88.

[2] الأعراف: 32.

[3] التحريم: 1- 2.

[4] حلية العلماء 7: 245، و المغني لابن قدامة 11: 174، و الشرح الكبير 11: 180.

[5] الام 7: 61، و مختصر المزني: 289، و حلية العلماء 7: 245، و الميزان الكبرى 2: 129، و الموطأ 2: 478 حديث 11.

[6] الكافي 7: 443 (باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها) و ص 445 حديث 2 و 3، و التهذيب 8: 284 حديث 1043 و 1044 و ص 289 حديث 1065.

[7] سنن ابن ماجة 1: 682 حديث 2111، و مسند أحمد بن حنبل 2: 185، و السنن الكبرى 10: 33 و 34، و المحلى 8: 42، و الجامع لأحكام القرآن 3: 100، و نصب الراية 3: 299، و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 6  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست