اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 111
دليلنا: قوله تعالى «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ» الآية ثم قال «وَ كُلُوا مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلالًا طَيِّباً وَ اتَّقُوا اللّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ»[1] يعني في المخالفة.
و أيضا قوله تعالى «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ»[2] الآية و قال «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ- الآية إلى قوله- قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ»[3].
مسألة 3: كل يمين كان حلها طاعة و عبادة، إذا حلها لم تلزمه كفارة.
[4] حلية العلماء 7: 245، و المغني لابن قدامة 11: 174، و الشرح الكبير 11: 180.
[5] الام 7: 61، و مختصر المزني: 289، و حلية العلماء 7: 245، و الميزان الكبرى 2: 129، و الموطأ 2: 478 حديث 11.
[6] الكافي 7: 443 (باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها) و ص 445 حديث 2 و 3، و التهذيب 8: 284 حديث 1043 و 1044 و ص 289 حديث 1065.
[7] سنن ابن ماجة 1: 682 حديث 2111، و مسند أحمد بن حنبل 2: 185، و السنن الكبرى 10: 33 و 34، و المحلى 8: 42، و الجامع لأحكام القرآن 3: 100، و نصب الراية 3: 299، و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 6 صفحة : 111