responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 87

و قال الشافعي: عليه الاستبراء ثانيا، و لا تعتد به [1].

دليلنا: قوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [2]. و قوله (عليه السلام): لا توطأ الحامل حتى تضع، و الحائل حتى تستبرأ [3]. و لم يفصل.

مسألة 50 [صحة شراء العبد المأذون للأمة]

العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة صح له شرائها بلا خلاف، فإن استبرأت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطئها، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء.

و قال الشافعي: إن كان على العبد دين لم يجز له وطئها و ان قضى حق الغرماء، و لا بد من استبراء ثان [4].

دليلنا: قوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [5] و هذه منهن، و لأن الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 51: إذا باع جارية، فظهر بها حمل،

فادعى البائع أنه منه، و لم يكن أقر بوطئها عند البيع، و لم يصدقه المشتري، لا خلاف أن إقراره لا يقبل فيما يؤدي الى فساد البيع. و هل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا: أنه يقبل.

و للشافعي فيه قولان:

قال في القديم و الإملاء مثل ما قلناه [6].


[1] مغني المحتاج 3: 412، و السراج الوهاج: 459، و المغني لابن قدامة 9: 162.

[2] النساء: 3.

[3] مسند أحمد بن حنبل 3: 62، و السنن الكبرى 9: 124، و سنن أبي داود 2: 248 حديث 2157، و المحلى 10: 319، و تلخيص الحبير 1: 171 حديث 239 و ج 4: 3، و سبل السلام 3: 1145 و في بعضها اختلاف يسير في اللفظ و كذلك تقدم الحديث في المسألة (39) من هذا الكتاب فلاحظ.

[4] لم أقف على قول الشافعي هذا من مظانه في المصادر المتوفرة.

[5] النساء: 3.

[6] المجموع 18: 204، و السراج الوهاج: 459- 460، و الوجيز 2: 104.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست