اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 86
عادت إلى ملكه، و جاز له وطئها بغير استبراء. و كذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء. و اما إذا زوجها من غيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء. و ان طلقها بعد الدخول لم تحل له، إلا بعد الاستبراء بعدة. و به قال أبو حنيفة، إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، و لم يفصل [1].
و قال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها، إلا بعد الاستبراء [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا قوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»[3] و هذه منهن، و لم يفرق.
مسألة 48 [لزوم العدة على الأمة المزوجة بعد الدخول بها و تطليقها]
إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها، لزمها عدة الزوجية، و أغنى ذلك عن استبراء ثان.