responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 86

عادت إلى ملكه، و جاز له وطئها بغير استبراء. و كذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فان عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء. و اما إذا زوجها من غيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء. و ان طلقها بعد الدخول لم تحل له، إلا بعد الاستبراء بعدة. و به قال أبو حنيفة، إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، و لم يفصل [1].

و قال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها، إلا بعد الاستبراء [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أيضا قوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [3] و هذه منهن، و لم يفرق.

مسألة 48 [لزوم العدة على الأمة المزوجة بعد الدخول بها و تطليقها]

إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها، لزمها عدة الزوجية، و أغنى ذلك عن استبراء ثان.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا بد من استبراء مفرد [4].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.

مسألة 49: إذا اشترى أمة مجوسية، فاستبرأها، ثم أسلمت،

اعتدت بذلك الاستبراء.


[1] المبسوط 13: 148- 149، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 114، و المغني لابن قدامة 9:

162- 163.

[2] المجموع 18: 202، و الوجيز 2: 103، و السراج الوهاج: 458، و مغني المحتاج 3: 408، و المغني لابن قدامة 9: 163، و المبسوط 13: 149.

[3] النساء: 3.

[4] السراج الوهاج: 458، و الوجيز 2: 104، و المجموع 18: 202، المغني لابن قدامة 9: 163، و الشرح الكبير 9: 182.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست