responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 80

دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

مسألة 36: الأمة المشتراة و المسبية

تعتدان بقرءين، و هما طهران.

و روي حيضة بين الطهرين [1]، و المعنى متقارب.

و قال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد. و هل هو طهر أو حيض؟ على قولين [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.

مسألة 37: إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور،

استبرأت بخمسة و أربعين يوما.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: تستبرئ بشهر واحد.

و الثاني: و هو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء [3].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 38 [عدة أم الولد إذا مات زوجها]

أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.

و قال الشافعي: عدتها شهران و خمس ليال.

فان مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين [4].


[1] التهذيب 8: 135 حديث 468، و الاستبصار 3: 335 حديث 1194.

[2] المجموع 18: 201، و كفاية الأخيار 2: 80، و الوجيز 2: 102، و السراج الوهاج: 457- 459، و مغني المحتاج 3: 408- 411، و رحمة الأمة باختلاف الأئمة 2: 88.

[3] كفاية الأخيار 2: 80، الوجيز 2: 80، و السراج الوهاج: 459، و مغني المحتاج 3: 411، المجموع 18: 120.

[4] الام 5: 218، و مختصر المزني: 225، و المجموع 18: 204، و الوجيز 2: 104.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست