دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 36: الأمة المشتراة و المسبية
تعتدان بقرءين، و هما طهران.
و روي حيضة بين الطهرين [1]، و المعنى متقارب.
و قال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد. و هل هو طهر أو حيض؟ على قولين [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط.
مسألة 37: إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور،
استبرأت بخمسة و أربعين يوما.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: تستبرئ بشهر واحد.
و الثاني: و هو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38 [عدة أم الولد إذا مات زوجها]
أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره، ثم مات زوجها، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت.
و قال الشافعي: عدتها شهران و خمس ليال.
فان مات سيدها في أثناء العدة، فهل تكمل عدة الحرة؟ على قولين [4].
[1] التهذيب 8: 135 حديث 468، و الاستبصار 3: 335 حديث 1194.
[2] المجموع 18: 201، و كفاية الأخيار 2: 80، و الوجيز 2: 102، و السراج الوهاج: 457- 459، و مغني المحتاج 3: 408- 411، و رحمة الأمة باختلاف الأئمة 2: 88.
[3] كفاية الأخيار 2: 80، الوجيز 2: 80، و السراج الوهاج: 459، و مغني المحتاج 3: 411، المجموع 18: 120.
[4] الام 5: 218، و مختصر المزني: 225، و المجموع 18: 204، و الوجيز 2: 104.