responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 79

و إذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم أن الحكم ينفذ في الظاهر، فإنها ترد إلى الأول على كل حال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]. و لأن الأصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني، لأنا قد حكمنا بزوال زوجية الأول، و خروجها من العدة و البينونة تحتاج الى دليل.

مسألة 35 [عدة المدبرة]

المدبرة إذا مات عنها سيدها، اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء. و به قال عمرو بن العاص [2].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: أن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها و لا استبراء.

و أما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، و لا تجب عليها عدة الوفاة [3].

و قال الشافعي: المدبرة و أم الولد و المعتقة في حال الحياة، إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد [4].


[1] انظر الكافي 6: 149، حديث 1- 5.

[2] انظر سنن أبي داود 2: 294 حديث 2308، و سنن ابن ماجة 1: 673 حديث 2083، و المحلى 10: 304، و رحمة الأمة 2: 89، و سبل السلام 3: 1136 و فيها قول عمر بن العاص في أم الولد.

[3] اللباب 2: 263، و الهداية 3: 280، و النتف في الفتاوى 1: 331، و تبيين الحقائق 3: 30، و شرح فتح القدير 3: 280، و رحمة الأمة 2: 86، و الميزان الكبرى 2: 136، و سبل السلام 3:

1136.

[4] الام 5: 218 و 219، و مختصر المزني: 225، و المجموع 18: 203، و كفاية الأخيار 2: 80، و الوجيز 2: 102، و السراج الوهاج: 458- 459، و مغني المحتاج 3: 410- 411، و المحلى 10: 305، و المغني لابن قدامة 9: 148، و السنن الكبرى 7: 447، و النتف في الفتاوى 1: 331، و تبيين الحقائق 3: 30، و شرح فتح القدير 3: 280، و رحمة الأمة 2: 86، و الميزان الكبرى 2: 136، و في كل ما تقدم الحديث عن أم الولد فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست