responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 78

التربص تكون من حين الفقد و الغيبة. و أصحابه يقولون: إن ذلك يكون من وقت ما ترفع أمرها إلى الحاكم، و يضرب لها المدة [1].

و قال في الجديد: أنها تكون على الزوجية أبدا، لا تحل للأزواج إلى أن تتيقن وفاته. و هو أصح القولين عندهم. و روي ذلك عن علي (عليه السلام)، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و أهل الكوفة بأسرهم: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري و غيرهم [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 34: امرأة المفقود إذا اعتدت، و تزوجت، ثم جاء الزوج الأول،

فإنه لا سبيل له عليها، و ان لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة، فهو أولى بها، و هي زوجته. و به قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم [4].

و الذي عليه عامة أصحابه، و هو مذهبه على القول القديم، إذ قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر و الباطن، إنها بانقضاء العدة ملكت نفسها، فلا سبيل للزوج عليها. و ان كانت تزوجت فالثاني أولى بها و هي زوجته [5].


[1] المجموع 18: 155، و المغني لابن قدامة 9: 136.

[2] الام 5: 239، و مختصر المزني: 225، و المجموع 18: 155 و 158، و السراج الوهاج: 454، و مغني المحتاج 3: 397، و المغني لابن قدامة 9: 134، و الشرح الكبير 9: 127- 128، و فتح الباري 9:

431، و عمدة القاري 20: 279، و المبسوط 11: 35، و رحمة الأمة 2: 84- 85، و الميزان الكبرى 2: 136.

[3] الكافي 6: 147 حديث 1- 2، و التهذيب 7: 479 حديث 1922- 1923.

[4] المجموع 18: 160، و المغني لابن قدامة 9: 137، و الشرح الكبير 9: 123، و رحمة الأمة 2: 86، و الميزان الكبرى 2: 136.

[5] المجموع 18: 160، و الشرح الكبير 9: 122، و المغني لابن قدامة 9: 138، و رحمة الأمة 2: 86، و الميزان الكبرى 2: 136.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست