responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 544

شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، و حتى يعطوا الجزية خالف الظاهر.

مسألة 6 [الجزية على المجنون المطبق و الأدواري]

المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، و ان كان ممن يجن أحيانا و يفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعي: يسقط حكم المجنون و لا تلفق أيامه.

و قال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية [2].

دليلنا: قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) [3] و لم يستثن، و لم يشرط التلفيق، و انما أخرجنا المطبق و من غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.

مسألة 7: الشيوخ الهرمى، و أصحاب الصوامع، و الرهبان يؤخذ منهم الجزية.

و للشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ [4].

و في أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية [5].

دليلنا: على الأول قوله تعالى (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [6] و لم يفصل.


[1] بدائع الصنائع 7: 111، و المغني لابن قدامة 10: 575، و الشرح الكبير 10: 591.

[2] الام 4: 175، و مختصر المزني: 277، و المجموع 19: 403، و الوجيز 2: 198، و مغني المحتاج 4:

245، و السراج الوهاج: 549 و 550.

[3] التوبة: 29.

[4] الأم 4: 176، و مختصر المزني: 277، و الوجيز 2: 198، و مغني المحتاج 4: 246، و السراج الوهاج: 550، و المجموع 19: 404، و المغني لابن قدامة 10: 577- 578، و الشرح الكبير 10:

587 و 589.

[5] انظر مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: 165.

[6] التوبة: 29.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست