responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 543

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

و أيضا قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [2] و قال (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ) [3] و لم يأمر بأخذ الجزية منهم.

و أيضا قوله تعالى (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ- الى قوله:- مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [4] فشرط في أخذ الجزية أن يكونوا من أهل الكتاب، و هؤلاء ليسوا بأهل الكتاب.

مسألة 5 [معنى الصغار المذكور في آية الجزية]

الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على ما يحكم به الامام من غير أن تكون مقدرة، و التزام أحكامنا عليهم.

و قال الشافعي: هو التزام أحكامنا عليهم [5].

و من الناس من قال: هو وجوب جري أحكامنا عليهم [6].

و منهم من قال: الصغار أن يؤخذ الجزية منه قائماً، و المسلم جالسا [7].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن الصغار هو أن لا يقدر الجزية، فيوطن نفسه عليها، بل تكون بحسب ما يراه الامام مما يكون معه صاغرا.

و أيضا قوله (حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ) [8] فجعل الصغار


[1] الكافي 3: 567 حديث 4.

[2] التوبة: 5.

[3] محمد: 4.

[4] التوبة: 29.

[5] الأم 4: 176 و 207، و مختصر المزني: 277، و كفاية الأخيار 2: 135، و المجموع 19: 408.

[6] الام 4: 176، و المغني لابن قدامة 10: 620، و الشرح الكبير 10: 602، و الأحكام السلطانية للماوردي 1: 143.

[7] أحكام القرآن للجصاص 3: 99، و تفسير الفخر الرازي 16: 30، و المغني لابن قدامة 10: 620، و كفاية الأخيار 2: 135، و مغني المحتاج: 249، و السراج الوهاج: 551.

[8] التوبة: 29.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست