responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 542

عرب [1].

مسألة 3: المجوس كان لهم كتاب ثم رفع عنهم.

و هو أصح قولي الشافعي [2].

و له قول آخر: أنه لم يكن لهم كتاب. و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و رووا عن علي (عليه السلام) انه قال: (كان لهم كتاب أحرقوه و نبي قتلوه) [5] فثبت أنهم أهل الكتاب.

مسألة 4: الصابئة لا يؤخذ منهم الجزية، و لا يقرون على دينهم.

و به قال أبو سعيد الإصطخري [6].

و قال باقي الفقهاء: انه يؤخذ منهم الجزية [7].


[1] الأم 4: 173، و مختصر المزني: 276، و السنن الكبرى 9: 186، و المجموع 19: 397.

[2] الام 4: 173- 174، و مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 696، و الوجيز 2: 199، و المجموع 19: 387، و الجامع لأحكام القرآن 8: 111، و البحر الزخار 6: 456.

[3] حلية العلماء 7: 696، و المجموع 19: 387، و أحكام القرآن للجصاص 3: 91، و تبيين الحقائق 3: 277، و البحر الزخار 6: 456.

[4] الكافي 3: 567 حديث 4، و الفقيه 2: 29 حديث 105، و المقنعة: 44، و التهذيب 4: 113 حديث 332.

[5] روي بمعناه في دعائم الإسلام 1: 380، و المقنعة: 44، و مسند الشافعي 2: 131 حديث 432، و الخراج لأبي يوسف: 129.

[6] الجامع لأحكام القرآن 1: 435.

[7] مختصر المزني: 277، و حلية العلماء 7: 697، و الأحكام السلطانية للماوردي: 143، و الأحكام السلطانية للفراء: 154، و الخراج لأبي يوسف 122 و 123، و بداية المجتهد 1: 276، و المغني لابن قدامة 10: 558، و الشرح الكبير 10: 580، و بدائع الصنائع 7: 111، و شرح فتح القدير 4:

370، و الفتاوى الهندية 2: 245، و البحر الزخار 6: 457، و الجامع لأحكام القرآن 1:

434.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست