يستحق العقاب دون الثواب.
مسألة 2 [الاستنابة في الغزو بأجرة]
روى أصحابنا: أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره، و يأخذ عليه اجرة [1].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 3 [حكم الغنيمة في الغزو بغير إذن الإمام]
إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، و ان شاء تركه عليهم. و به قال الأوزاعي و الحسن البصري [3].
و قال الشافعي: يخمس عليهم [4].
و قال أبو حنيفة لا يخمس [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].
مسألة 4 [النهي عن عقر و قتل خيل المشركين و مواشيهم]
إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين و مواشيهم، ثم أدركهم
[1] الكافي لأبي الصلاح: 246، و التهذيب 6: 173 حديث 338، و انظر المختلف (كتاب الجهاد):
154.
[2] المغني لابن قدامة 10: 519، و الشرح الكبير 10: 512، و الوجيز 2: 189، و مغني المحتاج 4:
222، و السراج الوهاج: 542 و 543، و المجموع 19: 267.
[3] حلية العلماء 7: 658.
[4] الأحكام السلطانية للماوردي 1: 137، و المغني لابن قدامة 10: 522.
[5] النتف 2: 723، و حلية العلماء 7: 657، و المغني لابن قدامة 10: 522، و الأحكام السلطانية للماوردي 1: 137.
[6] التهذيب 4: 135 حديث 378.