responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 518

يستحق العقاب دون الثواب.

مسألة 2 [الاستنابة في الغزو بأجرة]

روى أصحابنا: أنه يجوز أن يغزو الإنسان عن غيره، و يأخذ عليه اجرة [1].

و خالف جميع الفقهاء في ذلك [2].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 3 [حكم الغنيمة في الغزو بغير إذن الإمام]

إذا غزت طائفة بغير اذن الامام، فغنموا مالا، فالإمام مخير إن شاء أخذه منهم، و ان شاء تركه عليهم. و به قال الأوزاعي و الحسن البصري [3].

و قال الشافعي: يخمس عليهم [4].

و قال أبو حنيفة لا يخمس [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6].

مسألة 4 [النهي عن عقر و قتل خيل المشركين و مواشيهم]

إذا غنم المسلمون خيلا للمشركين و مواشيهم، ثم أدركهم


[1] الكافي لأبي الصلاح: 246، و التهذيب 6: 173 حديث 338، و انظر المختلف (كتاب الجهاد):

154.

[2] المغني لابن قدامة 10: 519، و الشرح الكبير 10: 512، و الوجيز 2: 189، و مغني المحتاج 4:

222، و السراج الوهاج: 542 و 543، و المجموع 19: 267.

[3] حلية العلماء 7: 658.

[4] الأحكام السلطانية للماوردي 1: 137، و المغني لابن قدامة 10: 522.

[5] النتف 2: 723، و حلية العلماء 7: 657، و المغني لابن قدامة 10: 522، و الأحكام السلطانية للماوردي 1: 137.

[6] التهذيب 4: 135 حديث 378.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست