responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 517

كتاب السير

مسألة 1: الجهاد فرض على الكفاية.

و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال سعيد بن المسيب: هو فرض على الأعيان [2].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً الأصل براءة الذمة.

و أيضاً قوله تعالى «لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ- إلى قوله:- وَ كُلًّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنى» [3] ففاضل بين المجاهدين و القاعدين، فدل على ان الجميع جائز و ان كان الجهاد أفضل.

و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: من جهز غازياً فقد غزى، و من خلف غازياً في أهله فقد غزي [4]، فلو كان فرضاً على الأعيان، لكان القاعد


[1] الام 4: 167، و حلية العلماء 7: 644، و كفاية الأخيار 2: 126، و المجموع 19: 266- 267 و 269، و الوجيز 2: 186، و السراج الوهاج: 540، و مغني المحتاج 4: 208، و رحمة الأمة 2: 161، و الميزان الكبرى 2: 175، و المغني لابن قدامة 10: 359، و الشرح الكبير 10: 359، و اللباب 3:

241، و بدائع الصنائع 7: 98، و الهداية 4: 278، و شرح فتح القدير 4: 278، و تبيين الحقائق 3: 241، و الفتاوى الهندية 2: 188، و بداية المجتهد 1: 368، و أسهل المدارك 2: 4، و فتح المعين: 134، و شرح اعانة الطالبين 4: 180، و نيل الأوطار 8: 31، و البحر الزخار 6: 393.

[2] حلية العلماء 7: 644، و رحمة الأمة 2: 161، و الميزان الكبرى 2: 175، و البحر الزخار 6: 393.

[3] النساء: 95.

[4] سنن أبي داود 3: 12 حديث 2509، و صحيح البخاري 4: 32، و سنن الترمذي 4: 169 حديث 1628 و 1631، و سنن النسائي 6: 46، و معجم الطبراني الكبير 5: 244 حديث 5225- 5231، و مسند أحمد بن حنبل 4: 115- 116، و السنن الكبرى 9: 28 و 47 و 172، و مجمع الزوائد 5: 283. و في بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست