responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 477

و الدليل على ما قلناه أيضا في فصل سنذكره.

أما ما يدلّ على أن هذه الأشربة تسمى خمراً: السنّة، و إجماع الصحابة.

فالسنّة ما رواه الشعبي، عن النعمان بن بشير، أنّ النبي (عليه السلام) قال:

انّ من العنب خمراً، و انّ من التمر خمراً، و انّ من العسل خمراً، و انّ من البرّ خمراً، و ان من الشعير خمراً [1].

و روى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة و العنب [2].

هذان في سنن أبي داود.

و روى طاوس، عن ابن عباس أن النبي قال: كلّ مخمر خمر، و كل مسكر حرام [3].

و روى نافع عن ابن عمر، أن النبي (عليه السلام) قال: كلّ مسكر خمر، و كل خمر حرام [4].

فدلّ ذلك كلّه على تسميته خمراً.


[1] سنن أبي داود 3: 326 حديث 3676، و سنن ابن ماجة 2: 1121 حديث 3379، و سنن الترمذي 4: 297 حديث 1872، و سنن الدارقطني 4: 253 حديث 36 و 37 و 38، و فتح الباري 10:

46، و كنز العمال 5: 351 حديث 13195.

[2] سنن أبي داود 3: 327 حديث 3678، و صحيح مسلم 3: 1573 حديث 13 و 14، و سنن ابن ماجة 2: 1121 حديث 3378، و شرح معاني الآثار 4: 211، و سنن الترمذي 4: 297 حديث 1875، و المصنف لعبد الرزاق 9: 234 حديث 17053، و أحكام القرآن للجصاص 1: 325، و سنن النسائي 8: 294، و السنن الكبرى 8: 289 و 290، و المحلّى 7: 493.

[3] سنن أبي داود 3: 327 حديث 3680، و أحكام القرآن للجصاص 1: 327، و كنز العمال 5:

342 حديث 13143.

[4] صحيح مسلم 3: 1588 حديث 75، و سنن الدارقطني 4: 249 حديث 18، و سنن ابن ماجة 2:

1124 حديث 3390، و سنن النسائي 8: 324، و مسند أحمد بن حنبل 2: 29، و السنن الكبرى 8: 293، و تلخيص الحبير 4: 73 حديث 1785.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست