responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 476

و أما ما عمل من غير هاتين الشجرتين النخل و الكرم مثل العسل و الشعير و الحنطة و الذرة فكلّه مباح، و لا حدّ فيه، أسكر أم لم يُسكر [1].

قال محمد في كتاب الأشربة: قال أبو حنيفة: الشراب المحرم أربعة: نقيع العنب الذي اشتد و أسكر، و مطبوخ العنب إذا ذهب منه ثلثه، و نقيع التمر و الزبيب. و ما عدا هذا حلال كلّه [2].

و ممن قال النبيذ حلال: الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [3]. و في الصحابة يروونه عن عمر، و علي، و ابن مسعود [4].

فالكلام معه في أربعة فصول:

فكلّ شراب مسكر فهو خمر، و عنده ليس بخمر.

و هو حرام، و عنده ليس بحرام، إلّا ما يُعقبه السكر، فإنه متى شرب عشرة فسكر عقيبها فالعاشر حرام، و ما قبله حلال.

و هو نجس، و عنده طاهر.

و شاربه يحدّ عندنا، و عنده لا يحدّ ما لم يُسكر.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].


[1] الآثار (مخطوط) باب الأشربة، باب نبيذ الطبيخ، و الهداية 8: 160 و 162، و حلية العلماء 8:

94، و المحلّى 7: 492 و 11: 373 و المغني لابن قدامة 10: 323، و الشرح الكبير 10: 324، و رحمة الأمّة 2: 154، و الميزان الكبرى 2: 170، و البحر الزخار 5: 349.

[2] الهداية 8: 152، و تبيين الحقائق 6: 44 و 45، و المحلّى 7: 492.

[3] شرح معاني الآثار 4: 222، و تبيين الحقائق 6: 45، و الهداية 8: 161، و شرح فتح القدير 8:

161، و اللباب 3: 107، و حلية العلماء 8: 95، و المحلّى 7: 492 و 11: 373، و بداية المجتهد 1: 457، و الوجيز 2: 181.

[4] شرح معاني الآثار 4: 220 و 221، و السنن الكبرى 8: 299، و بداية المجتهد 1: 458.

[5] الكافي 6: 408 حديث 2 و 4 و 6- 8، و 7: 427 حديث 14، و دعائم الإسلام 2: 463 حديث 1642، و التهذيب 9: 101 و 111 و 113 حديث 442 و 481 و 489.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست