responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 371

مسألة 5 [فيما يتحقق به الإحصان]

الإحصان لا يثبت إلا بأن يكون للرجل الحر فرج يغدو إليه و يروح، متمكنا من وطيه، سواء كانت زوجته حرة أو أمة أو ملك يمين، و متى لم يكن متمكنا منه لم يكن محصنا، و ذلك بأن يكون مسافر عنها، أو محبوسا، أو لا يكون مخلى بينه و بينها، و كذلك الحكم فيها سواء، و متى تزوج الرجل، و دخل بها، ثم طلقها و بانت منه، بطل الإحصان بينهما.

و قال الفقهاء كلهم خلاف ذلك في الحرة: انه متى عقد عليها، و دخل بها، ثم طلقها، انه يثبت الإحصان بينهما و إن فارقها بموت أو طلاق، و لم يراعوا التمكن من وطيها [1].

و أما الأمة، فقال الشافعي: إذا أصاب أمة بنكاح صحيح، أو العبد حرة، يثبت الإحصان للحر دون المملوك. و هو قول مالك [2].

و قال أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما [3].

و هكذا الصغير إذا أصاب كبيرة بالنكاح الصحيح، أو الكبير الصغيرة، ثبت الإحصان للكبير عند الشافعي [4].

و قال مالك و أبو حنيفة: لا يثبت الإحصان لأحدهما، و يحكى عن الشافعي هذا في القديم [5].


[1] انظر المغني لابن قدامة 10: 122- 125.

[2] المدونة الكبرى 6: 236، و أسهل المدارك 3: 163، و المغني لابن قدامة 10: 125، و فتح الباري 12: 118، و المجموع 20: 9، و عمدة القاري 23: 290، و حلية العلماء 8: 9.

[3] المبسوط 9: 41، و بدائع الصنائع 7: 38، و حلية العلماء 8: 10.

[4] حلية العلماء 8: 9، و الوجيز 2: 167، و السراج الوهاج: 522، و مغني المحتاج 4: 147.

[5] المبسوط 9: 10، و بدائع الصنائع 7: 38، و الوجيز 2: 167، و المجموع 20: 9، و حلية العلماء 8: 9 و 10.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست