responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 372

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1]، و الأصل براءة الذمة، و الإحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة، و ما ادعوه ليس عليه دليل، فوجب نفيه.

مسألة 6: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها

فوطأها، لزمهما الحد. و إن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد، و لم يلزمها الحد.

و قال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون من ليس بعاقل في الموضعين [2].

و قال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون، و إن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد [3].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [4] و لم يفصل، فهو على عمومه.

مسألة 7 [وطي البهيمة و أحكامه]

إذا وطئ بهيمة، فإن كانت مأكولة اللحم ذبح و أحرق لحمها، و لا يؤكل، و إن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها. و إن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر، و بيعت، و لا تذبح.

و قال الشافعي: إن كانت مأكولة ذبحت، و هل يؤكل لحمها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يؤكل.

و الآخر يؤكل.

و إن كانت غير مأكولة، فهل تذبح أم لا؟ فيه قولان: أحدهما لا تذبح،


[1] الكافي 7: 178، و التهذيب 10: 13 حديث 32، و الاستبصار 4: 205 حديث 769.

[2] كفاية الأخيار 2: 110، و حلية العلماء 8: 10، و المجموع 20: 19، و الوجيز 2: 167، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 156، و شرح فتح القدير 4: 156، و تبيين الحقائق 3:

183.

[3] المبسوط 9: 54، و الهداية 4: 156، و شرح فتح القدير 4: 156، و تبيين الحقائق 3: 183، و حلية العلماء 8: 11.

[4] النور: 2.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست