responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 343

و قال الشافعي: إن كان القاضي ممن يعتقد إباحة أموال أهل العدل و دمائهم لم ينعقد له قضاء، و لم ينفذ ما حكم به، سواء وافق حكمه الحق أو لم يوافق. و ان كان يقول أنه لا يستبيح أموال أهل العدل، و لا دمائهم، نفذت قضاياه كما تنفذ قضايا غيره، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي [1].

دليلنا: إجماع الفرقة على أن القاضي لا يجوز أن يوليه غير الامام، و هذا لم يوله الامام، فيجب أن لا ينعقد ولايته، و لا ينفذ حكمه فيما حكم به، لأن ثبوت ما يحكم به موقوف على ثبوت قضائه الذي بينا فساده.

مسألة 11 [حكم كتابة قاضي أهل البغي لقاضي أهل العدل]

إذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا بحكم حكم به، أو بما ثبت عنده، لم يعمل عليه، و لا التفت اليه. و به قال أبو يوسف [2].

و قال الشافعي: المستحب أن لا يعمل به، و إن عمل به جاز [3].

دليلنا: انا قد بينا أن قضاءه غير ثابت، فاذا لم يثبت له القضاء فلا حكم لكتابة بلا خلاف.

مسألة 12 [حكم شهادة الباغي]

إذا شهد عدل من أهل البغي، ردت شهادته و لم تقبل.

و قال الشافعي: لا ترد شهادته [4]. و به قال أبو حنيفة، غير أن أبا حنيفة


[1] مختصر المزني: 258، و المجموع 19: 214، و حلية العلماء 7: 620، و المحلى 11: 110، و أحكام القرآن للجصاص 3: 403.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 403، و المحلى 11: 110.

[3] الام 4: 220، و المجموع 19: 213.

[4] الام 4: 221، و مختصر المزني: 258، و المجموع 19: 215، و المغني لابن قدامة 10: 65، و الشرح الكبير 10: 62.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست