responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 342

و ان كانوا عالمين بذلك فهل يخرجون عن الذمة أم لا؟ على قولين، أحدهما:

يخرجون، و الثاني: لا يخرجون [1].

و قال أبو إسحاق: القولان إذا لم يشرط عليهم نطقا في عقد الذمة أنه لا يجوز منهم القتال للمسلمين، فان شرط عليهم ذلك نطقا، فإنهم يخرجون عن الذمة قولا واحدا [2].

دليلنا: ان من شرط صحة عقد الذمة أن لا يقاتلوا المسلمين، فمتى قاتلوهم نقضوا شرط صحة العقد، فخرجوا بذلك عن الذمة.

مسألة 9: يجوز للإمام ان يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي.

و قال الشافعي لا يجوز ذلك و به قال باقي الفقهاء [3].

دليلنا: انا بينا انهم كفار و إذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين بأهل الذمة عليهم و لأن الأصل جواز ذلك و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 10 [قاضي أهل البغي و عدم نفوذ أحكامه]

إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي، و سواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه.

و قال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل العدل صح ذلك، و ان كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء، و لا ينعقد له الولاية [4].


[1] الأم 4: 221، و مختصر المزني: 257، و السراج الوهاج: 517- 518، و مغني المحتاج 4: 128 و 129، و الوجيز 2: 165، و حلية العلماء 7: 619، و المجموع 19: 211، و الشرح الكبير 10: 66.

[2] المجموع 19: 211.

[3] الام 4: 219، و مختصر المزني: 257، و السراج الوهاج: 517، و مغني المحتاج 4: 128، و المجموع 19: 206، و الوجيز 2: 165، و المغني لابن قدامة 10: 55، و الشرح الكبير 10: 56، و المحلى 11: 112.

[4] المبسوط 10: 130، و بدائع الصنائع 7: 142، و شرح فتح القدير 4: 416، و حلية العلماء 7:

620، و المجموع 19: 214، و المحلى 11: 110، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1710، و الجامع لأحكام القرآن 16: 321.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست