و قال أبو إسحاق: القولان إذا لم يشرط عليهم نطقا في عقد الذمة أنه لا يجوز منهم القتال للمسلمين، فان شرط عليهم ذلك نطقا، فإنهم يخرجون عن الذمة قولا واحدا [2].
دليلنا: ان من شرط صحة عقد الذمة أن لا يقاتلوا المسلمين، فمتى قاتلوهم نقضوا شرط صحة العقد، فخرجوا بذلك عن الذمة.
مسألة 9: يجوز للإمام ان يستعين بأهل الذمة على قتال أهل البغي.
و قال الشافعي لا يجوز ذلك و به قال باقي الفقهاء [3].
دليلنا: انا بينا انهم كفار و إذا كانوا كفارا فلا خلاف انه يجوز ان يستعين بأهل الذمة عليهم و لأن الأصل جواز ذلك و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة 10 [قاضي أهل البغي و عدم نفوذ أحكامه]
إذا نصب أهل البغي قاضيا يقضي بينهم أو بين غيرهم، لم ينفذ حكمه، سواء كان القاضي من أهل العدل أو من أهل البغي، و سواء كان حكمه وافق الحق أو خالفه.
و قال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل العدل صح ذلك، و ان كان من أهل البغي لم ينفذ له قضاء، و لا ينعقد له الولاية [4].
[1] الأم 4: 221، و مختصر المزني: 257، و السراج الوهاج: 517- 518، و مغني المحتاج 4: 128 و 129، و الوجيز 2: 165، و حلية العلماء 7: 619، و المجموع 19: 211، و الشرح الكبير 10: 66.
[3] الام 4: 219، و مختصر المزني: 257، و السراج الوهاج: 517، و مغني المحتاج 4: 128، و المجموع 19: 206، و الوجيز 2: 165، و المغني لابن قدامة 10: 55، و الشرح الكبير 10: 56، و المحلى 11: 112.
[4] المبسوط 10: 130، و بدائع الصنائع 7: 142، و شرح فتح القدير 4: 416، و حلية العلماء 7:
620، و المجموع 19: 214، و المحلى 11: 110، و أحكام القرآن لابن العربي 4: 1710، و الجامع لأحكام القرآن 16: 321.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 342