دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا روى عبد الله بن مسعود قال، قال لي رسول الله (صلى الله عليه و آله): يا بن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال، قلت: الله و رسوله أعلم، فقال (عليه السلام): لا يتبع مدبرهم، و لا يجهز على جريحهم، و لا يقتل أسيرهم، لا يقسم فيئهم [2] و هذا نص.
و روي أن رجلا أسيرا جيء به إلى علي (عليه السلام) يوم صفين، فقال: لا أقتلك صبرا، اني أخاف الله رب العالمين [3].
مسألة 7: إذا أسر من أهل البغي من ليس من أهل القتال
- مثل:
النساء، و الصبيان، و الزمنى، و الشيوخ الهرمى- لا يحبسون.
و للشافعي فيه قولان نص في الأم على مثل ما قلناه.
و من أصحابه من قال: يحبسون كالرجال الشباب المقاتلين [4].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحبس عليهم يحتاج الى دليل.
مسألة 8 [حكم أهل الذمة إذا قاتلوا مع أهل البغي]
إذا قاتل قوم من أهل الذمة مع أهل البغي أهل العدل، خرجوا بذلك من الذمة على كل حال.
و قال الشافعي إن قاتلوا بشبهة، مثل أن يقولوا: إنا لم نعلم أنه لا يجوز معاونة قوم من المسلمين، أو ظننا أن ذلك جائز، لم يخرجوا بذلك عن الذمة،
[1] أحكام القرآن للجصاص 3: 403، و المبسوط 10: 126 و 127، و الهداية 4: 412، و شرح فتح القدير 4: 412، و بدائع الصنائع 7: 141، و تبيين الحقائق 4: 295، و كفاية الأخيار 2: 123، و حلية العلماء 7: 617، و المجموع 19: 204، و المحلى 11: 100.
[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 402، و السنن الكبرى 8: 182، و تلخيص الحبير 4: 43 حديث 1736، و المستدرك على الصحيحين 2: 155، و نصب الراية 3: 463، و سبل السلام 3: 1231.