responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 292

مسألة 121: إذا كان هناك حركة، فضربها فسكنت بضربة،

فلا ضمان. و به قال جميع الفقهاء [1].

و قال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن امه [2].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شيء.

و أيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين، و يجوز ان تكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك.

مسألة 122 [دية النطفة و العلقة و المضغة فصاعدا]

إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، و إذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، و إذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، و إذا ألقت عظاما و فيه عقد قبل ان يشق فيه السمع و البصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فاذا تم خلقه- بأن شق سمعه، و بصره، و تكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين- يجب فيه مائة دينار.

و عندهم فيه غرة عبد أو أمة [3].

و بكل ذلك عندنا تصير أم ولده، و تنقضي به عدتها.

و أما الكفارة فلا تجب بإلقاء الجنين على ضاربها.

و قال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام الغرة، و الكفارة،


[1] المغني لابن قدامة 9: 538، و الشرح الكبير 9: 532، و حلية العلماء 7: 544، و الام 6: 110، و المجموع 19: 57، و البحر الزخار 6: 256، و نيل الأوطار 7: 231.

[2] حلية العلماء 7: 544، و المجموع 19: 57، و المغني لابن قدامة 9: 538، و الشرح الكبير 9: 532، و البحر الزخار 6: 256، و نيل الأوطار 7: 231.

[3] الأم 6: 107 و 109، و السراج الوهاج: 509، و الوجيز 2: 157، و حلية العلماء 7: 544، و المجموع 19: 56، و كفاية الأخيار 2: 107، و المدونة الكبرى 6: 399، و بداية المجتهد 2: 407، و أسهل المدارك 3: 142، و اللباب 2: 620، و المغني لابن قدامة 9: 536، و الشرح الكبير 9:

531، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، و البحر الزخار 6: 256.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست