و قال الزهري: إذا سكنت الحركة ففيه الغرة، لأنها إذا سكنت فالظاهر أنه قتله في بطن امه [2].
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لم يقم دليل على أن بهذا يجب عليه شيء.
و أيضا فإن الحركة يجوز أن تكون للجنين، و يجوز ان تكون لريح، فلا يلزم الضمان بالشك.
مسألة 122 [دية النطفة و العلقة و المضغة فصاعدا]
إذا ألقت نطفة، وجب على ضاربها عشرون دينارا، و إذا ألقت علقة، وجب أربعون دينارا، و إذا ألقت مضغة، وجب ستون دينارا، و إذا ألقت عظاما و فيه عقد قبل ان يشق فيه السمع و البصر، وجب فيه ثمانون دينارا، فاذا تم خلقه- بأن شق سمعه، و بصره، و تكاملت صورته قبل أن تلجه الروح فهو الجنين- يجب فيه مائة دينار.
و قال الشافعي: إذا تم الخلق تعلق به أربعة أحكام الغرة، و الكفارة،
[1] المغني لابن قدامة 9: 538، و الشرح الكبير 9: 532، و حلية العلماء 7: 544، و الام 6: 110، و المجموع 19: 57، و البحر الزخار 6: 256، و نيل الأوطار 7: 231.
[2] حلية العلماء 7: 544، و المجموع 19: 57، و المغني لابن قدامة 9: 538، و الشرح الكبير 9: 532، و البحر الزخار 6: 256، و نيل الأوطار 7: 231.
[3] الأم 6: 107 و 109، و السراج الوهاج: 509، و الوجيز 2: 157، و حلية العلماء 7: 544، و المجموع 19: 56، و كفاية الأخيار 2: 107، و المدونة الكبرى 6: 399، و بداية المجتهد 2: 407، و أسهل المدارك 3: 142، و اللباب 2: 620، و المغني لابن قدامة 9: 536، و الشرح الكبير 9:
531، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، و البحر الزخار 6: 256.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 292