responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 291

فأتلفه، كان ضامنا. و به قال جميع الفقهاء [1]. إلا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال: لا ضمان عليه، لأنه محتاج إليه. قال أصحابه ليس هذا بشيء [2].

دليلنا: إجماع الأمة، و هذا القول شاذ لا يعتد به.

مسألة 120 [حكم دية الجنين التام]

دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار.

و قال جميع الفقهاء: ديته غرة [3] عبد أو أمة [4].

و قال الشافعي: قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا، أو خمس من الإبل [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]، و طريقة الاحتياط، تقتضي أيضا ذلك، لأن الذمة تبرأ معه بيقين.


[1] المبسوط 27: 6 و 51، و الهداية 8: 333، و تبيين الحقائق 6: 142 و 143، و المغني لابن قدامة 9: 577، و المجموع 19: 24.

[2] المجموع 19: 24.

[3] قال ابن الأثير في النهاية 3: 353 ما لفظه (الغرة العبد نفسه أو الأمة، و أصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس، و كان أبو عمرو بن العلاء يقول: الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، و سمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود و لا جارية سوداء، و ليس ذلك شرطا عند الفقهاء، و انما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد و الإماء).

[4] المدونة الكبرى 6: 399، و بداية المجتهد 2: 407، و فتح الرحيم 3: 85، و أسهل المدارك 3:

142، و الام 6: 107 و 109، و السراج الوهاج: 509، و مختصر المزني: 249، و حلية العلماء 7:

544، و المجموع 19: 56، و كفاية الأخيار 2: 107، و الوجيز 2: 157، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 324، و اللباب 3: 62، و عمدة القاري 24: 66، و فتح الباري 12: 248، و الفتاوى الهندية 6: 34، و المبسوط 26: 87، و المغني لابن قدامة 9: 536، و الشرح الكبير 9:

531، و البحر الزخار 6: 256- 257.

[5] حلية العلماء 7: 544 و 545، و كفاية الأخيار 2: 107، و المغني لابن قدامة 9: 542، و الشرح الكبير 9: 534.

[6] الكافي 7: 342 حديث 1، و من لا يحضره الفقيه 4: 54 حديث 194، و التهذيب 10: 285 حديث 1107، و الاستبصار 4: 299 حديث 1122 و 1124.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست