responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 262

على قولين:

أحدهما فيه الحكومة و هو الأظهر.

و الآخر: أن في كل ضلع و في كل ترقوة جملا [1]. و به قال عمر [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 74 [دية لطم الوجه]

إذا لطم غيره في وجهه، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن احمر كان فيها دينار و نصف، و كذلك حكم الرأس. و ان كان على جسده فعلى النصف من ذلك.

و قال الشافعي فيه حكومة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 75 [دية كسر العظم]

متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر، و متى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، و متى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.

و قال الشافعي في الأولى فيها حكومة [6]، و في الثانية لا شيء عليه [7]، و في الثالثة على وجهين، المذهب أن فيه حكومة [8].


[1] مختصر المزني: 246، و المجموع 19: 130، و الوجيز 2: 145، و المغني لابن قدامة 9: 655 و 656، و الشرح الكبير 9: 636، و البحر الزخار 2: 283.

[2] المصنف لعبد الرزاق 9: 367 حديث 17607، و السنن الكبرى 8: 99، و المحلى 10: 452، و تلخيص الحبير 4: 28.

[3] الكافي 7: 334، و الفقيه 4: 59، و التهذيب 10: 300 حديث 1148.

[4] الام 6: 84، و كفاية الأخيار 2: 106، و المجموع 19: 131 و 138، و المغني لابن قدامة 9: 666.

[5] الكافي 7: 333 حديث 4، و من لا يحضره الفقيه 4: 118 حديث 408، و التهذيب 10: 294 حديث 1145.

[6] الام 6: 80، و مختصر المزني: 246، و المجموع 19: 138 و 139، و كفاية الأخيار 2: 106.

[7] المجموع 19: 139.

[8] الام 6: 80، و كفاية الأخيار 2: 106، و المجموع 19: 139.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست