responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 261

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 72 [دية أشلال الأعضاء]

كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.

و قال الشافعي نظر فيها، فان لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر [2]. و إن كانت المنفعة قائمة كالأنف و الأذنين فعلى قولين:

أحدهما: حكومة، لأنه صيره أشل.

و الثاني: ديته، لأنه ما أذهب منفعته [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 73 [دية الترقوتين و الأضلاع]

في الترقوتين و في كل واحدة منهما، و في الأضلاع و كل واحد منها شيء مقدر عند أصحابنا [5].

و لأصحاب الشافعي فيه طريقان:

أحدهما: أنه يجب فيه الحكومة، قولا واحدا [6].

و الثاني: المسألة على قولين، نقله المزني، و اختاره أبو حامد، قال: المسألة


[1] الكافي 7: 318 حديث 6، و التهذيب 10: 275 حديث 1074.

[2] المجموع 19: 105- 106.

[3] المجموع 19: 80- 81.

[4] الكافي 7: 330 ذيل حديث 2، و التهذيب 10: 254 ذيل حديث 1004.

[5] الكافي 7: 334، و من لا يحضره الفقيه 4: 59، و التهذيب 10: 300 حديث 1148.

[6] مختصر المزني: 246، و الوجيز 2: 145، و المجموع 19: 129- 130، و رحمة الأمة 2: 110 و 111، و الميزان الكبرى 2: 145، و المحلى 10: 453، و المغني لابن قدامة 9: 656، و الشرح الكبير 9:

636، و البحر الزخار 6: 283.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست