كل عضو فيه مقدر إذا جنى عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
و قال الشافعي نظر فيها، فان لم يكن هناك غير الجمال ففيه الحكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر [2]. و إن كانت المنفعة قائمة كالأنف و الأذنين فعلى قولين:
[4] الكافي 7: 330 ذيل حديث 2، و التهذيب 10: 254 ذيل حديث 1004.
[5] الكافي 7: 334، و من لا يحضره الفقيه 4: 59، و التهذيب 10: 300 حديث 1148.
[6] مختصر المزني: 246، و الوجيز 2: 145، و المجموع 19: 129- 130، و رحمة الأمة 2: 110 و 111، و الميزان الكبرى 2: 145، و المحلى 10: 453، و المغني لابن قدامة 9: 656، و الشرح الكبير 9:
636، و البحر الزخار 6: 283.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 261