responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 260

الدية و في الذكر الحكومة، لأن الخصيتين إذا قطعتا ذهبت منفعة الذكر، فان الولد لا يخلق من مائه، فهو كالسليل [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال: «و في الذكر الدية» [3].

و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [4]، و لا مخالف له، و قوله منفعة الذكر بطل لا نسلم، بل منفعته الإيلاج و الإنعاظ و الالتذاذ و كل هذا موجود فيه، و انما لا يخلق الولد من مائه لعيب في الماء فإنه يرق و يضعف عن أن ينعقد منه الولد، و ليس ذلك لعيب في الذكر.

مسألة 71 [دية الجوارح المعيبة]

العين القائمة، و اليد الشلاء، و الرجل الشلاء، و لسان الأخرس، و الذكر الأشل كل هذا و ما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة.

و روي عن أبي بكر أنه قال في العين القائمة ثلث الدية [5]. و عن زيد بن ثابت في العين القائمة مائة دينار [6].

و قال الشافعي: لا يجب في جميع ذلك مقدر، و انما يجب فيه حكومة [7].


[1] الأم 7: 316، و المجموع 19: 118، و حلية العلماء 7: 576.

[2] الكافي 7: 311 حديث 1، و ص 312 حديث 7، و التهذيب 10: 245 حديث 970 و ص 246 حديث 975 و ص 247 حديث 977.

[3] المصنف لعبد الرزاق 9: 371، و السنن الكبرى 8: 97، و نصب الراية 4: 369، و نيل الأوطار 7: 215، و تلخيص الحبير 4: 29، و سبل السلام 3: 1206.

[4] المصنف لعبد الرزاق 9: 371، و السنن الكبرى 8: 97، و المحلى 10: 450.

[5] انظر المغني لابن قدامة 9: 637.

[6] الموطأ 2: 857، و المدونة الكبرى 6: 321، و السنن الكبرى 8: 98، و المحلى 10: 421، و الجامع لأحكام القرآن 6: 194، و المغني لابن قدامة 9: 637، و بداية المجتهد 2: 415.

[7] الام 6: 67 و 7: 315، و مختصر المزني: 246، و المجموع 19: 79، و رحمة الأمة 2: 110، و الميزان الكبرى 2: 145، و حلية العلماء 7: 576، و الموطأ 2: 858، و المدونة الكبرى 6: 321، و بداية المجتهد 2: 414، و فتح الرحيم 3: 84، و الجامع لأحكام القرآن 6: 194، و المغني لابن قدامة 9:

637، و الشرح الكبير 9: 587، و المحلى 10: 422، و السنن الكبرى 8: 98.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست