اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 255
مسألة 64 [معاقلة المرأة للرجل إلى ثلث الدية]
المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها في الأروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف. و به قال عمر بن الخطاب، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و مالك، و أحمد، و إسحاق [1].
و قال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف.
و ربيعة جعلها كالرجل في الجائفة، و جعلها على النصف فيما زاد عليها. و به قال الشافعي في القديم [2].
و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد و الرجل، فاذا بلغتها فعلى النصف [3].
و قال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل معه على النصف فيما قل أو كثر، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة و ثلث، و في أنملتها نصف هذا بعير و ثلثان، و كذلك فيما زاد على هذا.
و رووا ذلك عن علي (عليه السلام)[4]. و ذهب اليه الليث بن سعد من أهل مصر، و به قال أهل الكوفة: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة
[1] الموطأ 2: 854، و المدونة الكبرى 6: 318، و فتح الرحيم 3: 85، و بداية المجتهد 2: 417، و المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و المصنف لعبد الرزاق 9: 393 حديث 17746، و رحمة الأمة 2: 112 و 113.
[2] حلية العلماء 7: 576، و المجموع 19: 118، و المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9:
520.
[3] المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و حلية العلماء 7: 576، و البحر الزخار 6:
287.
[4] السنن الكبرى 8: 96، و مختصر المزني: 246، و حلية العلماء 7: 576، و المجموع 19: 118، و رحمة الأمة 2: 112، و المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و المبسوط 26: 79، و بداية المجتهد 2: 417، و تلخيص الحبير 4: 34، و سبل السلام 3: 1218.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 255