responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 255

مسألة 64 [معاقلة المرأة للرجل إلى ثلث الدية]

المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها في الأروش المقدرة، فإذا بلغتها فعلى النصف. و به قال عمر بن الخطاب، و سعيد بن المسيب، و الزهري، و مالك، و أحمد، و إسحاق [1].

و قال ربيعة: تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة و المأمومة، فإذا زاد فعلى النصف.

و ربيعة جعلها كالرجل في الجائفة، و جعلها على النصف فيما زاد عليها. و به قال الشافعي في القديم [2].

و قال الحسن البصري: تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد و الرجل، فاذا بلغتها فعلى النصف [3].

و قال الشافعي في الجديد: لا تعاقله في شيء منها بحال، بل معه على النصف فيما قل أو كثر، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة و ثلث، و في أنملتها نصف هذا بعير و ثلثان، و كذلك فيما زاد على هذا.

و رووا ذلك عن علي (عليه السلام) [4]. و ذهب اليه الليث بن سعد من أهل مصر، و به قال أهل الكوفة: ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، و الثوري، و أبو حنيفة


[1] الموطأ 2: 854، و المدونة الكبرى 6: 318، و فتح الرحيم 3: 85، و بداية المجتهد 2: 417، و المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و المصنف لعبد الرزاق 9: 393 حديث 17746، و رحمة الأمة 2: 112 و 113.

[2] حلية العلماء 7: 576، و المجموع 19: 118، و المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9:

520.

[3] المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و حلية العلماء 7: 576، و البحر الزخار 6:

287.

[4] السنن الكبرى 8: 96، و مختصر المزني: 246، و حلية العلماء 7: 576، و المجموع 19: 118، و رحمة الأمة 2: 112، و المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و المبسوط 26: 79، و بداية المجتهد 2: 417، و تلخيص الحبير 4: 34، و سبل السلام 3: 1218.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست