responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 256

و أصحابه. و هو قول عبيد الله بن الحسن العنبري [1].

و قال قوم تعاقله ما لم تبلغ نصف عشر الدية أرش السن و الموضحة، فإذا بلغتها فعلى النصف. ذهب اليه ابن مسعود، و شريح [2].

و قال قوم: تعاقله ما لم تبلغ عشر أو نصف عشر الدية أرش المنقلة، فإذا بلغتها فعلى النصف. ذهب إليه زيد بن ثابت، و سليمان بن يسار [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي (عليه السلام) قال:

«المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها» [5].

و قال ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال: عشر قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون قلت:

ففي أربع؟ قال: عشرون. قلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلها. قال:

هكذا السنة [6].

قوله هكذا السنة دال على أنه أراد سنة النبي (صلى الله عليه و آله) و إجماع الصحابة و التابعين.


[1] المغني لابن قدامة 9: 533، و الشرح الكبير 9: 520، و السنن الكبرى 8: 96، و حلية العلماء 7:

576، و بداية المجتهد 2: 417، و رحمة الأمة 2: 112.

[2] السنن الكبرى 8: 96، و المصنف لعبد الرزاق 9: 397 حديث 17760، و المغني لابن قدامة 9:

534، و الشرح الكبير 9: 520، و المبسوط 26: 79، و بداية المجتهد 2: 417، و حلية العلماء 7:

576، و تلخيص الحبير 4: 34.

[3] السنن الكبرى 8: 96، و حلية العلماء 7: 576، و تلخيص الحبير 4: 34.

[4] الكافي 7: 298، و الفقيه 4: 88 حديث 283، و التهذيب 10: 184 حديث 719- 722.

[5] المصنف لعبد الرزاق 9: 396، و البحر الزخار 6: 286، و سبل السلام 3: 1218 و في بعضها بتفاوت يسير في اللفظ.

[6] السنن الكبرى 8: 96، و المبسوط 26: 79، و بداية المجتهد 2: 417.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست