responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 210

النفس كفى فيه القصاص في النفس و دخل ذلك فيه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [1].

و قال الشافعي: يجب القصاص فيها ثم في النفس، نحو أن يقطع يده أو رجله، أو يقلع عينه أو أوضحه فسرى الى النفس وجب أن يستقاد منه في الجرح ثم في النفس [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]، و قد بينا فيما مضى أن قصاص الطرف يدخل في النفس.

مسألة 89: إذا قطع يد رجل ثم قتله،

كان لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [4].

و قال أبو يوسف، و محمد: ليس له القصاص في الطرف، كما لو سرى الى النفس [5].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 90: إذا قطع يده ثم قتله،

فولي الدم بالخيار بين أن يقتل و لا يقطع، و بين أن يقطع و يقتل، و بين أن يقطع و يعفو عن القتل. فاذا فعل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد [6].


[1] بدائع الصنائع 7: 245 و 304، و البحر الزخار 6: 221، و الام 6: 12، و المغني لابن قدامة 9:

389، و الشرح الكبير 9: 403.

[2] مختصر المزني: 241، و الوجيز 2: 139، و بدائع الصنائع 7: 245 و 304، و المغني لابن قدامة 9:

389، و الشرح الكبير 9: 404، و البحر الزخار 6: 221.

[3] لم أقف على هذا التفصيل في الأخبار المتوفرة في مصادرنا الحديثية.

[4] بدائع الصنائع 7: 303، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 283، و شرح فتح القدير 8:

283.

[5] بدائع الصنائع 7: 303، و الهداية 8: 282 و 283.

[6] الام 6: 70.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست