اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 207
يسلم العبد و يأخذ كمال قيمته. و ليس له إمساك عبده و المطالبة من جنايته [1].
و قال أبو يوسف، و محمد: السيد بالخيار بين أن يسلم العبد و يطالب بكل قيمته، و بين أن يمسكه و يطالب بما نقص لا بكل قيمته [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: فإذا وجب عليه كمال قيمته لا يجوز أن يمسك عنده العبد، لأنه لم يبق لسيده حق لم يستوفه، و يكون قد حصل للسيد الجمع بين البدل و المبدل، و ذلك لا يجوز.
مسألة 84 [العفو عن دية الإصبع]
إذا قطع إصبع غيره، فقال المجني عليه: قد عفوت عن عقلها و قودها، ثم اندملت صح العفو عن العقل و القود معا. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [4].
و قال المزني: لا يصح العفو عن دية الإصبع، لأنه عفو عما لم يجب، بدليل أن المجني عليه لو أراد المطالبة بدية الإصبع لم يكن له، و لأنه عفا عن مجهول لأنه لا يدري هل يندمل فيستقر دية إصبع، أو يسري الى النفس فيختلف ذلك [5].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: فإنه حق له، يجوز له إسقاطه كالقصاص فيها.
و قوله: أنه لم يجب باطل فان الحق واجب بالجناية، و انما يتأخر الاستقرار الى حين الاندمال.
و قوله: لا يملك المطالبة لا يدل على أنه غير ثابت، كما أن المال المؤجل ثابت الاستحقاق و ان لم يملك بالمطالبة في الحال.