responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 208

و الدليل على أنه واجب بالقطع: أنه لو كان له عبد، فقطعت يده فباعه و الدم جار، فاندمل عند المشتري، كان بدل تلك الجناية للبائع، فلو لا أنها وجبت حين القطع و قبل البيع لم يكن للبائع فيه حق.

مسألة 85 [سراية الجناية إلى النفس بعد العفو]

إذا قطع إصبع غيره، فعفا عنها المجني عليه، ثم سرى الى نفسه، كان لولي المقتول القود، و يجب عليه أن يرد على الجاني دية الإصبع التي عفى عنها المجني عليه. و إن أخذ الدية أخذ دية النفس إلا دية الإصبع.

و قال الشافعي: إذا عفا عن الإصبع سقط القصاص في النفس، لأن القصاص لا يتبعض [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [3] و أيضا: قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [4] فمن ادعى أن العفو عن الإصبع قد أسقط القصاص فعليه الدلالة.

مسألة 86: إذا قطع إصبع غيره، صح من المجني عليه أن يعفو عنها

و عما يحدث منها من الدية. فإذا فعل ذلك ثم سرى الى النفس كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية. فان لم يخرج من الثلث كان له مقدار ما يخرج منه.

و قال الشافعي: لا يخلو أن يقول ذلك بلفظ الوصية أو بلفظ العفو أو الإبراء، فإن قال بلفظ الوصية، فهل تصح الوصية للقاتل؟ فيه قولان:

أحدهما: تصح.

و الآخر: لا تصح.


[1] مختصر المزني: 243، و المجموع 18: 477 و 480.

[2] لم أعثر على صريح هذه الأخبار في المصادر المتوفرة.

[3] الاسراء: 33.

[4] الاسراء: 45.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست