responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 184

و قال مالك: يقتل و لا يقطع، لأن القصد إتلاف نفسه [1].

دليلنا: قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [2] الآية. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 49: إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني،

ثم اندمل المجني عليه، و سرى القتل الى نفس الجاني، كان هدرا. و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [4].

و قال أبو حنيفة: على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كمال دية يد الجاني [5].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]. و أيضا: روي عن علي (عليه السلام)، و عمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله [7] و لا مخالف لهما في الصحابة.

مسألة 50 [إذا هلك القاتل قبل القود]

إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن


[1] المدونة الكبرى 6: 433، و المجموع 18: 436، و حلية العلماء 7: 488، و المغني لابن قدامة 9:

409، و الشرح الكبير 9: 412.

[2] المائدة: 45.

[3] يستفاد ذلك من عموم الأخبار الواردة في القصاص.

[4] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 291، و تبيين الحقائق 6: 120، و حاشية رد المحتار 6:

565، و رحمة الأمة 2: 104، و المجموع 18: 471، و السراج الوهاج: 492، و المغني لابن قدامة 9:

444، و الشرح الكبير 9: 474، و نيل الأوطار 7: 223، و البحر الزخار 6: 228.

[5] الهداية 8: 291، و تبيين الحقائق 6: 120، و حاشية رد المحتار 6: 565، و المغني لابن قدامة 9:

444، و الشرح الكبير 9: 474، و رحمة الأمة 2: 104، و المجموع 18: 471، و البحر الزخار 6:

228، و نيل الأوطار 7: 223.

[6] الكافي 7: 292 حديث 7، و التهذيب 10: 207 حديث 819 و ص 279 حديث 1090- 1091.

[7] حكي في موسوعة أطراف الحديث النبوي 8: 561 عن ارواء الغليل للألباني، و روي نحوه في السنن الكبرى 8: 68، و كنز العمال 5: 13433 و 15: 40152.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست