اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 184
و قال مالك: يقتل و لا يقطع، لأن القصد إتلاف نفسه [1].
دليلنا: قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»[2] الآية. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [3].
مسألة 49: إذا قطع رجل يد رجل، فقطع المجني عليه يد الجاني،
ثم اندمل المجني عليه، و سرى القتل الى نفس الجاني، كان هدرا. و به قال أبو يوسف، و محمد، و الشافعي [4].
و قال أبو حنيفة: على المجني عليه الضمان، فيكون عليه كمال دية يد الجاني [5].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [6]. و أيضا: روي عن علي (عليه السلام)، و عمر أنهما قالا: من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله [7] و لا مخالف لهما في الصحابة.
مسألة 50 [إذا هلك القاتل قبل القود]
إذا قتل رجل رجلا و وجب القود عليه، فهلك القاتل قبل أن
[1] المدونة الكبرى 6: 433، و المجموع 18: 436، و حلية العلماء 7: 488، و المغني لابن قدامة 9: