responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 183

و قال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم. فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و ان بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه، و سقط حق الباقين لا إلى بدل [1].

و قال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة، و كان ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتلى بالحصص [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» [4] فمن قال يتداخل فعليه الدلالة. و أما إثبات البدل، فالأصل براءة الذمة، و إثبات الدية يحتاج الى دليل. على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي، و ذلك مفقود ها هنا. و أيضا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [5] و لم يقل نفس بأنفس. و قال «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [6] و لم يقل بالأحرار.

مسألة 48: إذا قطع يد رجل و قتل آخر

قطعناه باليد، و قتلناه بالآخر. و به قال الشافعي [7].


[1] المبسوط 26: 127، و اللباب 3: 42، و تبيين الحقائق 6: 115، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 278، و الفتاوى الهندية 6: 4 و 5، و بدائع الصنائع 7: 239،  و المجموع 18: 435، و المغني لابن قدامة 9: 406، و الشرح الكبير 9: 410.

[2] المجموع 18: 435.

[3] الكافي 7: 285 حديث 1، و التهذيب 10: 220 حديث 867.

[4] الإسراء: 33.

[5] المائدة: 45.

[6] البقرة: 178.

[7] الوجيز 2: 135، و المجموع 18: 434 و 436، و حلية العلماء 7: 488، و المغني لابن قدامة 9: 408 و 409، و الشرح الكبير 9: 412.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست