اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 183
و قال أبو حنيفة: يتداخل حقوقهم من القصاص، فليس لواحد منهم أن ينفرد بقتله بل يقتل بجماعتهم. فان قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و ان بادر واحد فقتله فقد استوفى حقه، و سقط حق الباقين لا إلى بدل [1].
و قال عثمان البتي: يقتل بجماعتهم، فاذا قتل سقط من الديات واحدة، و كان ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتلى بالحصص [2].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3]. و أيضا: قوله تعالى «فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»[4] فمن قال يتداخل فعليه الدلالة. و أما إثبات البدل، فالأصل براءة الذمة، و إثبات الدية يحتاج الى دليل. على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي، و ذلك مفقود ها هنا. و أيضا: قوله تعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[5] و لم يقل نفس بأنفس. و قال «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[6] و لم يقل بالأحرار.
مسألة 48: إذا قطع يد رجل و قتل آخر
قطعناه باليد، و قتلناه بالآخر. و به قال الشافعي [7].
[1] المبسوط 26: 127، و اللباب 3: 42، و تبيين الحقائق 6: 115، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 278، و الفتاوى الهندية 6: 4 و 5، و بدائع الصنائع 7: 239، و المجموع 18: 435، و المغني لابن قدامة 9: 406، و الشرح الكبير 9: 410.