responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 182

أحدها: يجوز قولا واحدا- مثل ما قلناه- على ظاهر قوله في الجنايات [1].

و منهم من قال: لا يجوز قولا واحدا- على ما قال في الوكالة- [2].

و منهم من قال على قولين:

أحدهما: يجوز- مثل ما قلناه و هو الصحيح عندهم.

و الآخر: لا يجوز. و به قال أبو حنيفة [3].

دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.

مسألة 46: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: عقد الوكالة باطل، إذا قال لا يستوفيه إلا بمشهد منه.

و الثاني: صحيح، إذا قال يستوفيه منه بغيبة منه [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 47: إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس،

ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره. فان قتل بالأول سقط حق الباقين، و ان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين. و به قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل، و هو كمال الدية في ماله خاصة [5].


[1] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و الوجيز 1: 190، و المجموع 14: 98، و المبسوط 26: 173، و تبيين الحقائق 4: 255، و المغني لابن قدامة 5: 208، و الشرح الكبير 5: 208.

[2] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و المجموع 14: 98.

[3] المبسوط 26: 173، و اللباب 2: 86 و 87، و تبيين الحقائق 4: 255، و فتح القدير 6: 6، و المجموع 14: 99، و السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و بداية المجتهد 2: 297، و المغني لابن قدامة 5: 208، و الشرح الكبير 5: 208.

[4] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و الوجيز 1: 188، و المجموع 14: 100، و المغني لابن قدامة 5: 208، و الشرح الكبير 5: 208.

[5] المجموع 18: 435، و حلية العلماء 7: 483، و السراج الوهاج: 484، و مغني المحتاج 4: 22، و الوجيز 2: 127، و المغني لابن قدامة 9: 407، و الشرح الكبير 9: 410، و المبسوط 26: 127، و بدائع الصنائع 7: 239، و تبيين الحقائق 6: 115، و الهداية 8: 279، و البحر الزخار 6: 219.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست