دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، و المنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 46: يجوز التوكيل باستيفاء القصاص بغيبة منه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: عقد الوكالة باطل، إذا قال لا يستوفيه إلا بمشهد منه.
و الثاني: صحيح، إذا قال يستوفيه منه بغيبة منه [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قتل واحد مثلا عشرة أنفس،
ثبت لكل واحد من أولياء المقتولين القود عليه لا يتعلق حقه بحق غيره. فان قتل بالأول سقط حق الباقين، و ان بادر أحدهم فقتله سقط حق كل واحد من الباقين. و به قال الشافعي إلا أنه قال: يسقط حق الباقين إلى بدل، و هو كمال الدية في ماله خاصة [5].
[1] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و الوجيز 1: 190، و المجموع 14: 98، و المبسوط 26: 173، و تبيين الحقائق 4: 255، و المغني لابن قدامة 5: 208، و الشرح الكبير 5: 208.
[2] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و المجموع 14: 98.
[3] المبسوط 26: 173، و اللباب 2: 86 و 87، و تبيين الحقائق 4: 255، و فتح القدير 6: 6، و المجموع 14: 99، و السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و بداية المجتهد 2: 297، و المغني لابن قدامة 5: 208، و الشرح الكبير 5: 208.
[4] السراج الوهاج: 248، و مغني المحتاج 2: 221، و الوجيز 1: 188، و المجموع 14: 100، و المغني لابن قدامة 5: 208، و الشرح الكبير 5: 208.
[5] المجموع 18: 435، و حلية العلماء 7: 483، و السراج الوهاج: 484، و مغني المحتاج 4: 22، و الوجيز 2: 127، و المغني لابن قدامة 9: 407، و الشرح الكبير 9: 410، و المبسوط 26: 127، و بدائع الصنائع 7: 239، و تبيين الحقائق 6: 115، و الهداية 8: 279، و البحر الزخار 6: 219.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 182