responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 169

غيره فقتله، على من يجب القود؟

فرووا في بعضها: أن على السيد القود.

و في بعضها: أن على العبد القود [1]، و لم يفصلوا.

و الوجه في ذلك انه ان كان العبد مميزا عاقلا يعلم ان ما أمره به معصية، فإن القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز، و يعتقد أن جميع ما يأمره سيده به واجب عليه فعله، كان القود على السيد.

و الأقوى في نفسي أن نقول: ان كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل، أو متمكنا من العلم به، فعليه القود. و ان كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود و يجب الدية.

و قال الشافعي: ان كان العبد صغيرا لا يعقل و يعتقد أن كل ما يأمره به سيده فعليه فعله، أو كان كبيرا أعجميا جاهلا يعتقد طاعة مولاه واجبة و حتما في كل ما يأمره، و لا يعلم أنه لا طاعة في معصية الله تعالى فعلى السيد القود، لأن العبد ينصرف عن رأيه، فكان كالآلة بمنزلة السكين و السيف، فعلى السيد القود وحده.

و ان كان هذا العبد بهذه الصفة مملوكا لغيره، و يعتقد أن أمر هذا الأمير طاعة في كل ما يأمره به، فالحكم فيه كالحكم في عبد نفسه.

و ان أمره بقتله فقال: اقتلني، فقتله، هدر دمه، لأنه كالآلة له في قتل نفسه.

و ان قال له: اقتل نفسك أيها العبد، فقتل العبد نفسه و كان كبيرا، لا ضمان على الآمر.


[1] انظر الكافي 7: 285 حديث 2 و 3، و من لا يحضره الفقيه 4: 88 حديث 282، و التهذيب 10:

219- 220 حديث 864- 866، و الاستبصار 4: 283 حديث 1071- 1073.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست