responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 170

و ان كان صغيرا لا يعقل أو كان مجنونا: فقال له: اقتل نفسك فقتلها كان على الآمر الضمان.

و ان كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل، أو كبيرا جاهلا و أمره بقتله، فالقود على الآمر، لأنه كالآلة.

و ان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الآمر، و ان كان صغيرا لا يميز فعلى الآمر القود. فان كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم متعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه معا.

و قد ذكرت الكلام في الجمع بين الاخبار، و سنبين ما يتعلق بهذه المسألة ان شاء الله تعالى.

و جملة القول في هذه المسائل: ان المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، و ان لم يكن عاقلا و لا مميزا إما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر [1].

مسألة 31: إذا جعل السم في طعام نفسه، و قربه الى الغير،

و لم يعلمه أنه مسموم، فأكله، فعليه القود.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا قود عليه، بل عليه الدية [2].

دليلنا: أنه كالقاتل له، لأنه عرضه لأكل الطعام، و ألجأه إليه بالإباحة لأكله. و لم يعلمه. ألا ترى أنه لو أعلمه أن فيه السم لم يختر شربه و لا أكله.


[1] الام 6: 42، و مختصر المزني: 239، و الوجيز 2: 123- 124، و المجموع 18: 396، و المحلى 10:

509، و البحر الزخار 6: 221 و في المصادر المذكورة بعض ما ذكر من فروع المسألة.

[2] الأم 6: 43، و المجموع 18: 389، و الوجيز 2: 122، و كفاية الأخيار 2: 96، و السراج الوهاج:

478، و مغني المحتاج 4: 7، و فتح المعين: 126، و حلية العلماء 7: 466 و 467.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست