اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 170
و ان كان صغيرا لا يعقل أو كان مجنونا: فقال له: اقتل نفسك فقتلها كان على الآمر الضمان.
و ان كان المأمور حرا صغيرا لا يعقل، أو كبيرا جاهلا و أمره بقتله، فالقود على الآمر، لأنه كالآلة.
و ان قال له: اقتل نفسك، فان كان كبيرا فلا شيء على الآمر، و ان كان صغيرا لا يميز فعلى الآمر القود. فان كان المأمور عاقلا مميزا إما بالغا أو صبيا مراهقا فأمره بقتل رجل فقتله، فالحكم متعلق بالمأمور، و يسقط الأمر و حكمه معا.
و قد ذكرت الكلام في الجمع بين الاخبار، و سنبين ما يتعلق بهذه المسألة ان شاء الله تعالى.
و جملة القول في هذه المسائل: ان المأمور إذا كان عاقلا مميزا فالضمان عليه، و ان لم يكن عاقلا و لا مميزا إما بالصغر أو بالجنون فالضمان على الآمر [1].
مسألة 31: إذا جعل السم في طعام نفسه، و قربه الى الغير،