responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 156

و قال محمد بن الحسن: القياس أن لا يقتل جماعة بواحد، و لا تقطع أيد بيد، إلا أنا تركنا القياس في القتل للأثر، و تركنا الأثر في القطع على القياس [1].

و ذهب طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا، و يسقط من الدية بحصته، و يأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة. ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن الزبير، و معاذ. و في التابعين ابن سيرين، و الزهري [2].

و ذهبت طائفة: الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، و لا واحد منهم. ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و أهل الظاهر داود و أصحابه [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

و أيضا: قوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ» [5] و معناه: انه إذا علم انه إذا قتل قتل لا يقتل فتبقى الحياة، فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص، لأن كل من أراد قتل غيره


[1] أشار إليه في المجموع 18: 369.

[2] عمدة القاري 24: 55، و حلية العلماء 7: 456، و المغني لابن قدامة 9: 367، و الشرح الكبير 9:

335.

[3] المغني لابن قدامة 9: 367، و الشرح الكبير 9: 335، و عمدة القاري 24: 55، و المجموع 18:

369، و حلية العلماء 7: 457، و البحر الزخار 6: 218، و سبل السلام 3: 1203.

[4] الكافي 7: 283، و من لا يحضره الفقيه 4: 85 حديث 274- 276، و التهذيب 10: 217 حديث 854- 856، و الاستبصار 4: 281.

[5] البقرة: 179.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست