اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 156
و قال محمد بن الحسن: القياس أن لا يقتل جماعة بواحد، و لا تقطع أيد بيد، إلا أنا تركنا القياس في القتل للأثر، و تركنا الأثر في القطع على القياس [1].
و ذهب طائفة إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، لكن ولي المقتول يقتل منهم واحدا، و يسقط من الدية بحصته، و يأخذ من الباقين الباقي من الدية على عدد الجناة. ذهب إليه في الصحابة عبد الله بن الزبير، و معاذ. و في التابعين ابن سيرين، و الزهري [2].
و ذهبت طائفة: الى أن الجماعة لا تقتل بالواحد، و لا واحد منهم. ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و أهل الظاهر داود و أصحابه [3].
و أيضا: قوله تعالى «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ»[5] و معناه: انه إذا علم انه إذا قتل قتل لا يقتل فتبقى الحياة، فلو كانت الشركة تسقط القصاص لبطل حفظ الدم بالقصاص، لأن كل من أراد قتل غيره