responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 155

النفس؟ و هل يجب القصاص على العبد فيما دون النفس أم لا؟ [1].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [2]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [3] و لم يفصل.

مسألة 14 [شرائط قتل جماعة بواحد]

إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به أجمعين، بشرطين:

أحدهما: أن يكون كل واحد منهم مكافئا له، أعني: إذا انفرد كل واحد منهم بقتله قتل، و هو أن لا يكون فيهم مسلم مشارك للكفار في قتل كافر، و لا والد شارك غيره في قتل ولده.

و الثاني: أن يكون جناية كل واحد منهم لو انفرد بها كان منها التلف، فاذا حصل هذا في الحياة و الجناية قتلوا كلهم به. و به قال في الصحابة: علي (عليه السلام)، و عمر بن الخطاب، و المغيرة بن شعبة، و ابن عباس. و في التابعين: سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء. و في الفقهاء: مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق إلا أن عندنا أنهم لا يقتلون بواحد إلا إذا رد أولياؤه ما زاد على دية صاحبهم. و متى أراد أولياء المقتول قتل كل واحد منهم كان لهم ذلك، و رد الباقون على أولياء هذا المقاد منه ما يزيد على حصة صاحبهم. و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء [4].


[1] اللباب 3: 39 و 40، و الهداية 8: 271 و 272، و النتف في الفتاوى 2: 660 و 661، و عمدة القاري 24: 47، و تبيين الحقائق 6: 112، و الفتاوى الهندية 6: 9، و المغني لابن قدامة 9:

379، و الشرح الكبير 9: 357، و المجموع 18: 399.

[2] الكافي 7: 310 حديث 9، و التهذيب 10: 279 حديث 1094.

[3] المائدة: 45.

[4] الأم 6: 22- 23، و مختصر المزني: 237، و المجموع 18: 369، و الوجيز 2: 127، و كفاية الأخيار 2: 99، و السراج الوهاج: 483، و مغني المحتاج 4: 20، و رحمة الأمة 2: 98، و الميزان الكبرى 2: 141، و المبسوط 26: 127، و بدائع الصنائع 7: 238، و شرح فتح القدير 8: 278، و الهداية 8: 278، و تبيين الحقائق 6: 114، و اللباب 3: 42، و أحكام القرآن للجصاص 1: 146، و عمدة القاري 24: 55، و حلية العلماء 7: 456، و فتح المعين: 127، و الفتاوى الهندية 6: 5، و المغني لابن قدامة 9: 367، و الشرح الكبير 9: 335، و بداية المجتهد 2: 398، و الجامع لأحكام القرآن 2: 251، و سبل السلام 3: 1203، و فتح الرحيم 3: 82، و أسهل المدارك 3: 119.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست