responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 151

ما بلغ، و كذلك القول في الأمة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ. و به قال مالك، و الثوري، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق [1].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: الأصل براءة الذمة، و ما ذكرناه مجمع عليه، و ما زاد عليه ليس عليه دليل.

مسألة 9 [المنع من قتل الوالد بولده]

لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا، و على أي وجه كان. و به قال في الصحابة: عمر بن الخطاب. و في الفقهاء: ربيعة، و الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [2].

و قال مالك: إن قتله حذفا بالسيف فلا قود، و إن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود. و به قال عثمان البتي [3].


[1] الأم 6: 26 و 8: 328، و كفاية الأخيار 2: 107، و المغني لابن قدامة 9: 383، و بداية المجتهد 2: 406، و المجموع 19: 135، و الهداية 8: 369، و النتف في الفتاوى 2: 684، و المبسوط 27:

29، و بدائع الصنائع 7: 257- 258، و تبيين الحقائق 6: 161.

[2] الأم 6: 34، و مختصر المزني: 237، و كفاية الأخيار 2: 99، و السراج الوهاج: 482، و مغني المحتاج 4: 18، و الوجيز 2: 126، و المجموع 18: 363، و حلية العلماء 7: 454، و رحمة الأمة 2:

98، و الميزان الكبرى 2: 141، و النتف في الفتاوى 2: 663، و بدائع الصنائع 7: 235، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 259، و شرح فتح القدير 8: 259، و تبيين الحقائق 6:

105، و اللباب 3: 36، و المبسوط 26: 91، و المغني لابن قدامة 9: 360، و الشرح الكبير 9:

372، و بداية المجتهد 2: 393، و تلخيص الحبير 4: 17.

[3] المدونة الكبرى 6: 308، و بداية المجتهد 2: 393، و الجامع لأحكام القرآن 2: 250، و المبسوط 26: 90، و النتف 2: 663، و المجموع 18: 363، و حلية العلماء 7: 455، و رحمة الأمة 2: 98، و الميزان الكبرى 2: 141، و المغني لابن قدامة 9: 360، و الهداية 8: 259، و سبل السلام 3:

1187.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست