responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 150

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [1].

مسألة 6 [قتل عدة عبيد لعبد واحد]

إذا قتل عبدا عشرة أعبد، فأراد سيده أن يقتلهم كان له، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده و قال الشافعي: له أن يقتلهم، و لا يجب عليه رد شيء [2].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [3].

مسألة 7: إذا اختار قتل خمسة، و عفى عن الخمسة،

كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على الذين عفى عنهم شيء.

و قال الشافعي: له أن يقتل الخمسة و ليس عليه لمواليهم شيء، و له على الموالي الذين عفى عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة [4].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [5].

مسألة 8: دية العبد قيمته

ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر. و كذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة. و به قال أبو حنيفة، و محمد إلا أنه قال:

إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين [6]. و قال الشافعي: ديته قيمته بالغا


[1] الكافي 7: 305 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 4: 94 حديث 309، و التهذيب 10: 196 حديث 776.

[2] الام 6: 25 و 26، و المجموع 16: 164.

[3] الكافي 7: 283 حديث 1، و الفقيه 4: 86 حديث 276، و التهذيب 10: 218 حديث 857، و الاستبصار 4: 281 حديث 1064.

[4] الام 6: 12 و 25 و 26، و المجموع 19: 164.

[5] الكافي 7: 283 حديث 1- 2، و من لا يحضره الفقيه 4: 86 حديث 276، و التهذيب 10: 218 حديث 857، و الاستبصار 4: 281 حديث 1067.

[6] المبسوط 27: 28، و النتف في الفتاوى 2: 683 و 684، و الفتاوى الهندية 6: 75، و بدائع الصنائع 7: 257- 258، و تبيين الحقائق 6: 161، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 368 و 369، و الام 6: 25 و 8: 327، و المغني لابن قدامة 9: 383، و بداية المجتهد 2: 406، و البحر الزخار 6: 261.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست