ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر. و كذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة. و به قال أبو حنيفة، و محمد إلا أنه قال:
إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين [6]. و قال الشافعي: ديته قيمته بالغا
[1] الكافي 7: 305 حديث 12، و من لا يحضره الفقيه 4: 94 حديث 309، و التهذيب 10: 196 حديث 776.
[5] الكافي 7: 283 حديث 1- 2، و من لا يحضره الفقيه 4: 86 حديث 276، و التهذيب 10: 218 حديث 857، و الاستبصار 4: 281 حديث 1067.
[6] المبسوط 27: 28، و النتف في الفتاوى 2: 683 و 684، و الفتاوى الهندية 6: 75، و بدائع الصنائع 7: 257- 258، و تبيين الحقائق 6: 161، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 368 و 369، و الام 6: 25 و 8: 327، و المغني لابن قدامة 9: 383، و بداية المجتهد 2: 406، و البحر الزخار 6: 261.
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 150