responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 136

و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [1] و ذلك عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.

مسألة 45 [أولوية الأب من أم الأم و جداتها]

إذا لم تكن أم، و هناك أم أم، أو جدة أم أم و هناك أب، فالأب أولى.

و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب، و إن علون [2].

دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [3] و الأب أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه.

مسألة 46: إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أنهما تسقطانه [4].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة 47 [تساوي العمة و الخالة بالحق]

العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساويتا و أقرع بينهما.

و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا [5].


[1] الأنفال: 75.

[2] كفاية الأخيار 2: 93 و 94، و الوجيز 2: 119، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3: 454، و المجموع 18: 328، و المحلى 10: 330.

[3] الأنفال: 75.

[4] حلية العلماء 7: 438- 439، و الوجيز 2: 120، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3: 454، و المجموع 18: 332، و نيل الأوطار 7: 138.

[5] الأم 5: 92، و مختصر المزني: 235، و الوجيز 2: 119، و كفاية الأخيار 2: 93، و المجموع 18:

327، و حلية العلماء 7: 437.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست