و أيضا قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [1] و ذلك عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.
مسألة 45 [أولوية الأب من أم الأم و جداتها]
إذا لم تكن أم، و هناك أم أم، أو جدة أم أم و هناك أب، فالأب أولى.
و قال الشافعي: أم الأم و جداتها أولى من الأب، و إن علون [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [3] و الأب أقرب بلا شك، لأنه يدلي بنفسه.
مسألة 46: إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: أنهما تسقطانه [4].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47 [تساوي العمة و الخالة بالحق]
العمة و الخالة إذا اجتمعتا تساويتا و أقرع بينهما.
و قال الشافعي: الخالة أولى قولا واحدا [5].
[1] الأنفال: 75.
[2] كفاية الأخيار 2: 93 و 94، و الوجيز 2: 119، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3: 454، و المجموع 18: 328، و المحلى 10: 330.
[3] الأنفال: 75.
[4] حلية العلماء 7: 438- 439، و الوجيز 2: 120، و السراج الوهاج: 474، و مغني المحتاج 3: 454، و المجموع 18: 332، و نيل الأوطار 7: 138.
[5] الأم 5: 92، و مختصر المزني: 235، و الوجيز 2: 119، و كفاية الأخيار 2: 93، و المجموع 18:
327، و حلية العلماء 7: 437.