responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 137

دليلنا: أنهما تساويا في الدرج، فلا ترجيح لإحداهما على الأخرى.

مسألة 48: إذا اجتمع جد و خالة و أخت لأم، فالجد أولى.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: يسقط الجد بهما [1].

دليلنا: ما قدمناه من الآية.

مسألة 49: أم أب، و جد متساويان.

و قال الشافعي: يسقط الجد [2].

دليلنا: أنهما متساويان في الدرج و لا ترجيح.

مسألة 50: أخت لأب، و جد متساويان.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: الجد أولى [3].

و الثاني: الأخت أولى [4].

دليلنا: ما قدمناه من تساويهما في الدرج.

مسألة 51 [فيمن يقوم مقام الأب في باب الحضانة]

العم و ابن العم و ابن عم الأب و العصبة يقومون مقام الأب في باب الحضانة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: لا حضانة لأحد من الذكورة غير الأب و الجد [5].


[1] المجموع 18: 333، و حلية العلماء 7: 440.

[2] المجموع 18: 335، و حلية العلماء 7: 440.

[3] المجموع 18: 333، و حلية العلماء 7: 440.

[4] المصدر السابق.

[5] الام 5: 93، و مختصر المزني: 235، و الوجيز 2: 119، و المجموع 18: 330- 331، و السراج الوهاج: 474 و 475، و مغني المحتاج 3: 455، و كفاية الأخيار 2: 94، و المغني لابن قدامة 9:

310، و المحلى 10: 330، و حلية العلماء 7: 437.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست