responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 131

المولود إليها لترضع أم لا، و ليس ذلك في الآية.

مسألة 35 [كراهة مفارقة البنت لأمها حتى تتزوج]

البنت إذا كانت بالغة، رشيدة، يكره لها أن تفارق أمها، و لا يجب عليها ذلك حتى تتزوج. و به قال الشافعي [1].

و قال مالك: يجب عليها أن لا تفارق أمها حتى تتزوج و يدخل بها [2].

دليلنا: أنه قد ثبت أنها بالغة رشيدة، نافذ أمرها في نفسها و مالها، و من منعها من مفارقة الام فعليه الدلالة.

مسألة 36: إذا بانت المرأة من الرجل، و لها ولد منه،

فان كان طفلا لا يميز، فهي أحق به بلا خلاف، و إن كان طفلا يميز- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ- فان كان ذكرا فالأب أحق به، و إن كان أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فان تزوجت فالأب أحق بها. و وافقنا أبو حنيفة و أصحابه في الجارية.

و قال في الغلام: الأم أحق به حتى يبلغ حدا يأكل و يشرب و يلبس بنفسه فيكون أبوه أحق به [3].

و قال الشافعي: يخير بين أبويه، فإذا اختار أحدهما يسلم اليه. و به قال علي، و عمر، و أبو هريرة [4].


[1] مختصر المزني: 235، و المجموع 18: 323.

[2] المدونة الكبرى 2: 356، و أسهل المدارك 2: 205، و المجموع 18: 323، و نيل الأوطار 7: 141.

[3] المبسوط 5: 207، و اللباب 2: 283، و بدائع الصنائع 4: 42، و الهداية 3: 316 و 317، و الفتاوى الهندية 1: 542، و المحلى 10: 329، و المجموع 18: 340، و رحمة الأمة 2: 96، و الميزان الكبرى 2: 140، و سبل السلام 3: 1176، و البحر الزخار 4: 286 و 287، و نيل الأوطار 7:

141.

[4] الأم 5: 92، و مختصر المزني: 234، و السراج الوهاج: 475، و مغني المحتاج 3: 456، و كفاية الأخيار 2: 93، و المجموع 18: 337 و 340، و الوجيز 2: 118، و المحلى 10: 330، و المبسوط 5:

208، و بدائع الصنائع 4: 44، و حاشية رد المحتار 3: 567، و تبيين الحقائق 3: 49، و الهداية 3:

318، و شرح فتح القدير 3: 318، و أحكام القرآن للجصاص 1: 406، و حاشية اعانة الطالبين 4: 102، و بداية المجتهد 2: 56، و أسهل المدارك 2: 209، و البحر الزخار 4: 287، و أحكام القرآن لابن العربي 1: 206.

اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست