اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 130
و قال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل [1] حال، لقوله تعالى «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ»[2] و هذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها، ثبت أنه يملك إجبارها عليه، لأنه إجبار على واجب.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الإجبار يحتاج إلى دليل. و الآية محمولة على الاستحباب، و عليه إجماع الفرقة، و أخبارهم تشهد [3] بذلك.
مسألة 34 [مطالبة البائن بأجرة رضاع ولدها]
البائن إذا كان لها ولد يرضع، و وجد الزوج من يرضعه تطوعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها. و به قال أبو حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي [4].
و من أصحابه من قال: المسألة على قولين:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه أجرة المثل. و هو اختيار أبي حامد [5].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى»[6] و هذه إذا طلبت الأجرة و غيرها تتطوع فقد تعاسرا.
و استدل أبو حامد بقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[7] فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته و لم يفصل، و هذا ليس بصحيح، لأن الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، و ذلك لا خلاف فيه، و إنما الكلام في أنه يجب دفع
[1] المغني لابن قدامة 9: 313، و الشرح الكبير 9: 297، و المجموع 18: 313.