دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج الى دليل.
مسألة 17: لا نفقة للبائن.
و به قال ابن عباس، و مالك، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و الشافعي [2].
و قال قوم: أن لها النفقة. ذهب إليه في الصحابة عمر بن الخطاب، و ابن مسعود. و به قال الثوري، و أبو حنيفة و أصحابه [3].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
و أيضا: قوله تعالى «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»[4]. لما ذكر النفقة شرط الحمل.
و أيضا: دليله يدل على أن من ليس بحامل لا نفقة لها.
و روى الشافعي، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد [5]، عن أبي سلمة بن
[1] الام 5: 226 و 227، و الوجيز 2: 113، و كفاية الأخيار 2: 82، و المجموع 18: 277، و المغني لابن قدامة 9: 289، و الشرح الكبير 9: 240، و المبسوط 5: 201، و اللباب 2: 274، و شرح فتح القدير 3: 339، و البحر الزخار 4: 215- 216، و عمدة القاري 20: 311، و الهداية 3:
339، و بداية المجتهد 2: 94، و نيل الأوطار 7: 105، و تبيين الحقائق 3: 60.
[2] الأم 5: 109، و مختصر المزني: 233، و كفاية الأخيار 2: 82، و المجموع 18: 277، و السنن الكبرى 7: 475، و المبسوط 5: 201، و الهداية 3: 339، و شرح فتح القدير 3: 339، و المغني لابن قدامة 9: 289، و نيل الأوطار 7: 105، و البحر الزخار 4: 215.
[3] السنن الكبرى 7: 475، و المغني لابن قدامة 9: 270 و 289، و الشرح الكبير 9: 240، و المبسوط 5: 201، و الهداية 3: 339، و شرح فتح القدير 3: 339، و اللباب 2: 274، و نيل الأوطار 7: