اسم الکتاب : الخلاف المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 5 صفحة : 118
قبل الدخول، فالاعسار عيب بذمته، فلها الفسخ [1]. و به قال في الصحابة على ما رووه علي (عليه السلام)، و عمر، و أبو هريرة، و في التابعين سعيد بن المسيب و سليمان بن يسار، و عطاء بن أبي رباح، و في الفقهاء حماد بن أبي سليمان، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن، و مالك، و أحمد، و إسحاق [2].
دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ»[3] و لم يفصل، و قال تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ»[4] فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سببا تملك به فسخ النكاح، ما ندب الى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح. و أخبار أصحابنا [5] واردة بذلك، و قد ذكرناها في مواضعها.
مسألة 16 [لا سكنى للمطلقة البائن و المختلعة]
المطلقة البائن و المختلعة لا سكنى لها. و به قال أحمد بن حنبل، و إسحاق [6].
[1] الوجيز 2: 114، و السراج الوهاج: 470، و مغني المحتاج 3: 442، و المجموع 18: 269، و كفاية الأخيار 2: 92، و المبسوط 5: 191، و تبيين الحقائق 3: 54، و شرح فتح القدير 3: 329، و الهداية 3: 329، و حاشية رد المحتار 3: 590، و المغني لابن قدامة 9: 244، و رحمة الأمة 2:
92، و الميزان الكبرى 2: 139، و سبل السلام 3: 1170 و 1172، و نيل الأوطار 7: 133، و تلخيص الحبير 4: 6 حديث 1663، و حلية العلماء 7: 404.
[2] المحلى 10: 94، و السنن الكبرى 7: 469- 470، و المغني لابن قدامة 9: 244 و 252، و المجموع 18: 269، و كفاية الأخيار 2: 92، و الشرح الكبير 9: 264، و رحمة الأمة 2: 92، و الميزان الكبرى 2: 139، و شرح فتح القدير 3: 329، و المبسوط 5: 190، و سبل السلام 3: 1169 و 1170، و نيل الأوطار 7: 133، و تلخيص الحبير 4: 8 حديث 1663، و حلية العلماء 7: 404.